responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 246

الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي المحكي عن الروض أنه شهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرسالة ، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي (ص) تغليبا أو بالنقل ، قلت : وهو المراد في عبارات الأصحاب ، بل لعله كذلك عند الشرع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية التي معيارها الحقيقة المتشرعة وكيف كان فـ ( هو واجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواترا وفي أعلى درجات الاستفاضة كالنصوص [١] بل لعله من ضروريات مذهبنا ، نعم يعرف الخلاف في ذلك للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من العامة ، فنفى الأول وجوب الأول والثاني وجوبهما ، وعن قوم منهم أن الثاني غير واجب ، وقد ورد في أخبارنا ما يوافق التقية منهم كما تسمعها فيما يأتي إن شاء الله ، ولعله تقية منهم ومن أبي حنيفة ورد‌ موثق زرارة [٢] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، فإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » وصحيح ابن مسلم [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال : انما التشهد سنة في الصلاة » وخبر ابن مسكان المروي [٤] عن المحاسن قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد » أو تحمل على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ والباب ٤ منها الحديث ١ و ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ لكن روى عن عبيد بن زرارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست