زاد في كشف
الأستاذ أن لا يكون من جلد الميتة ، وفيه منع ، كما أن ما فيه أيضا من أن اشتراط
عدم الحريرية والذهبية وطهارة موضع الجبهة غير خال عن القوة كذلك أيضا ، لعدم
الدليل ، بل في اعتبار الطمأنينة والاستقرار فيه نظر فضلا عن هذه الأمور وأغرب من
ذلك كله جزم الشهيد في المحكي عن حواشيه بوجوب الستر ، ولعله أخذه من تعليل النهي [١] عن السجود العاري
في الصلاة مخافة ظهور سوأته ، لكنه كما ترى.
نعم يمكن القول
بوجوب مساواته لسجود الصلاة في اعتبار عدم العلو في المسجد وفي وضع باقي المساجد
المرادة من قوله تعالى [٢]( أَنَّ الْمَساجِدَ
لِلّهِ ) وفي السجود على ما يصح السجود عليه ، لإطلاق ما دل على
اعتبارها في السجود بحيث يظهر منها عدم اختصاص ذلك في سجود الصلاة ، خصوصا الأول
بناء على ما سمعته سابقا من أن المقصود بالتحديد الكشف عن تحقق مسمى السجود ، بل
والثالث المشتمل على تعليل عدم السجود على المأكول والملبوس الذين يعبدهما أهل
الدنيا ، ومن هنا اقتصر شيخنا في كشفه على اعتبار عدم كونه منهما فيه لا اعتبار
كونه مما يصح السجود عليه ، لكن فيه أنه وإن وافق التعليل لكنه خالف المعلل المطلق
، وهو لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت ، ولعله لذلك كله قال في التحرير
: « الأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة » وفي المحكي عن البيان « الأشبه
اشتراط السجود على السبعة وعلى ما يصح السجود عليه ، فان تعذر فكسجود الصلاة » وفي
الذكرى « في سجود الشكر القطع باعتبار السبعة » وفي المحكي عن الكفاية « لا يبعد
الاشتراط » وفي التذكرة والمحكي عن نهاية الأحكام « في وجوب ما عدا الجبهة إشكال »
وفي المدارك « فيه وفي السجود على ما يصح السجود عليه نظر » وفي جامع المقاصد « ان
فيهما وفي اعتبار العلو وجهين »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٦.