responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 224

الاخطار فعند الوضع كما في جامع المقاصد وغيره لا بعده لأنه المنساق إلى الذهن من الأمر بالسجود فهو حينئذ أول الفعل المكلف به ، ولا ينافيه توقف حصول مسمى السجود على نفس الوصول الذي يكون الوضع من مقدماته ، إذ هو الجزء الأخير من المأمور به ، فحينئذ لو وضع ثم نوى لم يجز خلافا للمحكي عن بعضهم ولم نتحققه ، لأن استدامة السجود لا يعد سجودا ، وإلا لصدق تعداده بتطويل الوضع ، وهو باطل كما اعترف به في جامع المقاصد ، ولا دليل على إرادة كونه موضوع الجبهة حال السجود كالقيام مثلا في الصلاة حتى يكتفى بالاستدامة فيه ، نعم يمكن القول بجوازها حال الهوي لصدق المقارنة العرفية ، ولأنه أول العمل عرفا ، ولذا حكي عن المجلسي التخيير بينه وبين الوضع.

وليس في شي‌ء من السجدات واجبها ومندوبها تكبير افتتاح ولا تشهد ولا تسليم بلا خلاف أجده فيها بيننا ، للأصل وإطلاق الأدلة ، والنهي في النصوص [١] عن الأول أو كالنهي معرضا بها للعامة العمياء التي أوجبته فيها عكس ما عندنا من عدم المشروعية ، بل في المدارك الإجماع عليه ، نعم يمكن القول باستحبابه للرفع منه ، للأمر به في صحيح ابن سنان [٢] والمروي [٣] في معتبر المصنف عن جامع البزنطي وغيرهما ، بل في الحدائق أن ظاهر المبسوط والذكرى الوجوب ، بل قيل : إنه محتمل الأمالي والخلاف وجامع الشرائع والبيان ، بل في الأول منها أنه من دين الإمامية ، وظني أن مراد الجميع الندب الذي صرح به الفاضل وغيره ممن تأخر عنه وإن عبروا عنه بصيغة الأمر كالنصوص المحمول فيها على ذلك جمعا بينها وبين الأصل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١ و ٣ و ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست