الاخطار فعند
الوضع كما في جامع المقاصد وغيره لا بعده لأنه المنساق إلى الذهن من الأمر بالسجود
فهو حينئذ أول الفعل المكلف به ، ولا ينافيه توقف حصول مسمى السجود على نفس الوصول
الذي يكون الوضع من مقدماته ، إذ هو الجزء الأخير من المأمور به ، فحينئذ لو وضع
ثم نوى لم يجز خلافا للمحكي عن بعضهم ولم نتحققه ، لأن استدامة السجود لا يعد
سجودا ، وإلا لصدق تعداده بتطويل الوضع ، وهو باطل كما اعترف به في جامع المقاصد ،
ولا دليل على إرادة كونه موضوع الجبهة حال السجود كالقيام مثلا في الصلاة حتى
يكتفى بالاستدامة فيه ، نعم يمكن القول بجوازها حال الهوي لصدق المقارنة العرفية ،
ولأنه أول العمل عرفا ، ولذا حكي عن المجلسي التخيير بينه وبين الوضع.
وليس في شيء من
السجدات واجبها ومندوبها تكبير افتتاح ولا تشهد ولا تسليم بلا خلاف أجده فيها
بيننا ، للأصل وإطلاق الأدلة ، والنهي في النصوص [١] عن الأول أو
كالنهي معرضا بها للعامة العمياء التي أوجبته فيها عكس ما عندنا من عدم المشروعية
، بل في المدارك الإجماع عليه ، نعم يمكن القول باستحبابه للرفع منه ، للأمر به في
صحيح ابن سنان [٢] والمروي [٣] في معتبر المصنف عن جامع البزنطي وغيرهما ، بل في الحدائق
أن ظاهر المبسوط والذكرى الوجوب ، بل قيل : إنه محتمل الأمالي والخلاف وجامع
الشرائع والبيان ، بل في الأول منها أنه من دين الإمامية ، وظني أن مراد الجميع
الندب الذي صرح به الفاضل وغيره ممن تأخر عنه وإن عبروا عنه بصيغة الأمر كالنصوص
المحمول فيها على ذلك جمعا بينها وبين الأصل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١ و ٣ و ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١٠.