سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل سمع
السجدة تقرأ قال : لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا ، أو يصلي بصلاته فأما
أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت » مؤيدا بما أرسله في
الدعائم [١] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرأها وكان يستمع
قراءته فليسجد » والمناقشة في سند الأول ـ بأن فيه محمد بن عيسى العبيدي عن يونس ،
وقد ضعفه الشيخ والنجاشي ، بل قال ثانيهما : إنه استثناه أبو جعفر من رجال نوادر
الحكمة ، وقال : لا أروي ما يختص بروايته ، وقيل : إنه يذهب مذهب الغلاة ، وفي
متنه بأنه قد تضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي وهو غير مستقيم عندنا ، إذ لا
يقرأ عزيمة في الفريضة على الأصح ، ولا تجوز القدوة في النافلة غالبا ، على أن
مقتضى « أو » فيه وجوب السجود مع الصلاة بصلاته وإن لم يكن استماع ، فلا ينهض
حينئذ على تقييد إطلاق الأمر بالسجود ، ولا على إطلاق الاجتزاء في ثبوت الوجوب
بالسماع ، كخبر أبي بصير [٢] قال : « قال : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها
فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي » وخبر علي بن
جعفر [٣] المروي عن كتاب المسائل لأخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة
قال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في
فريضة فيومي » وغيرهما ، بل وإطلاق عزائم السجود ونحوها بناء على استفادة تعميم
السبب من نحو ذلك ، ومن هنا كان خيرة الحلي فيما حكي عنه والمحقق الثاني والشهيد
الثاني الوجوب ، وكأنه مال إليه في الذكرى ، بل في الحدائق
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٤.