الاجتزاء عن
الحقوق المتعددة بالحق الواحد لمثل المقام ، لظهورها في الأغسال ، بل الذي في بالي
أن النص « أجزأك عنها غسل واحد » ولعل لذا أعرض من تعرض لذلك من الأصحاب عنه في
المقام وأمثاله إلا من لا يعتد به منهم ، والوجوب فيها على الفور إجماعا بقسميه إن
لم يكن ضرورة ، ونصوص النهي [١] عن قراءة العزيمة في الفريضة صريحة في ذلك ، بل نصوص
المقام ظاهرة فيه أيضا ، إذ حملها على إرادة بيان مطلق التسبيب في غاية البعد ،
خصوصا بعد ملاحظة الإجماع والنصوص الأخر ، ولا ينافي ذلك موثق الساباطي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يسمع
السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال
: لا يسجد » إذ هو ـ مع ظهوره في نفي الوجوب المعلوم بالإجماع أو الضرورة فضلا عن
الفورية وغير صريح في سجدة العزيمة ـ أقصاه بعد العمل به تقييد ذلك بغير الوقت
المزبور لا نفي أصل الفورية ، على أني لم أجد أحدا عمل به في سجدة العزائم ، بل عن
الفوائد الملية أن العمل على خلافه ، فالجرأة به على تقييد تلك الأدلة وإثبات
الرخصة في التأخير أو الرجحان كما ترى ، بل قد يظهر من المنتهى أنه لا عامل به
عندنا في مطلق السجود فضلا عن العزائم حيث حكى الخلاف في ذلك عن العامة ، بل في
المحكي عن الخلاف الإجماع على الجواز ، وفي التذكرة نسبة الجواز إلى علمائنا ،
ومراده منه كالمنتهى الخالي عن الكراهة على الظاهر بقرينة استدلاله عليه بأنه من
ذي السبب كقضاء النوافل ، كما أن المراد منه الأعم من الواجب بقرينة آخر كلامه في
المنتهى حيث ذكر الدليل للمخالف بقوله عليهالسلام[٣] : « لا صلاة بعد الفجر » إلى آخره. ثم قال : والجواب أن
السجدة ليست بصلاة ولا هي عندنا جزء صلاة ، ولو سلم فالنهي تناول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.