المصغي ليسمع بلا
خلاف أجده فيه ، بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا مستفيضا أو متواترا كالنصوص [١] والمدار على تحقق
صدق اسم قراءتها على فعله ، وفي المشترك منها بين العزيمة وغيره مع قصد غير
العزيمة أو قصد الذكر ما سمعته سابقا في البسملة ، وجزم الأستاذ في كشفه باعتبار
عدم اللحن في الوجوب ، وفيه بحث ، نعم لا فرق بين القراءة الحرام كالغناء والحلال
وإن استشكل فيه شيخنا في كشفه ، ولا بين الاستماع الحرام كصوت الأجنبية متلذذا أو
مطلقا على اختلاف الرأيين والاستماع الحلال ، ولا بين قاصد استماع خصوص العزيمة
وغيره ممن لا يعلم إرادة القاري العزيمة ثم بان ، ولا بين تكليف القاري وعدمه ،
ولا بين عصيانه بعدم السجود وعدمه ، إذ لا مدخلية لتكليف السامع فيه ، وموثق عمار [٢] النافي للسجود
بقراءة من لا يقتدى بهم محمول على التقية أو الإيماء أو غير ذلك.
ويتكرر السجود
بتكرر القراءة والاستماع ، لأصالة عدم التداخل ، وظهور النصوص في المقام أو
صراحتها في ذلك من غير فرق بين الفصل بالسجود وعدمه ، وسأل محمد بن مسلم [٣] أبا جعفر عليهالسلام في الصحيح « عن
الرجل يتعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال : عليه أن
يسجد كلما سمعها ، وعلى الذي يعلمه أن يسجد » ومن العجيب ما في الحدائق من
المناقشة في هذا الصحيح بأن غاية ما يدل على أنه متى قرأ السجدة وجب السجود تحقيقا
للفورية التي لا خلاف فيها ، ضرورة ظهور السؤال عن التعدد لا عن الفورية ، كما أنه
قد يمنع شمول ما دل [٤] على