ذلك في بعض آخر [١] أيضا ، ضرورة
معلومية عدم اعتبار قراءة تمام السورة في وجوب السجود من نصوص قراءة العزيمة في
الصلاة وغيرها ، كضرورة عدم تحقق الوجوب أيضا بقراءة آية ما من سور العزائم ، فليس
المراد حينئذ من نحو قوله (ع) [٢] : « إذا قرئ شيء من العزائم فاسجد » إلا آية من آيات
العزائم ، لا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن ، والأصل براءة الذمة من غيره ، ولا
إطلاق معتد به صالح لقطعه ، ولأنه لو كان لفظ السجود أو الأمر به فيها هو الموجب
لكان محل السجود عند الفراغ من التلفظ به ، مع أن المعروف بين الأصحاب ـ بل في آخر
كلام الحدائق أن ظاهرهم الاتفاق عليه ـ أن محل السجود بعد تمام الآية حتى أنه صرح
في المحكي عن شرح الجعفرية كظاهرها أيضا أنه لو أتى بالسجود بعد لفظ السجدة لم يقع
في محله ، ولا بد من إعادته بعد تمام الآية.
بل لا أجد فيه
خلافا بيننا فيما عدا سجدة حم ، أما فيها فالمعروف فيها ذلك أيضا ، فيكون محل
السجود فيها بعد الفراغ من قوله تعالى ( إِنْ كُنْتُمْ
إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) كما رواه الطبرسي [٣] في المحكي من مجمعه عن أئمتنا عليهمالسلام وصرح به في كتاب
الدعائم ، خلافا للمصنف وظاهر الفاضل في المنتهى قيل : والتذكرة والمحكي عن الموجز
وشرحه ، فقوله : « لله » بل حكاه في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أيضا ، ولم نتحققه
بل المحكي عنه فيه كالمبسوط أن محل السجود بعد الآية ، نعم قال في أثناء كلام :
قوله تعالى ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ) أمر ، والأمر
يقتضي الفور عندنا ، لكن قال : وذلك يقتضي السجود عقيب الآية ، ومن المعلوم أن آخر
الآية ( تَعْبُدُونَ ) على أن تخلل
السجود في أثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط ، والابتداء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٨.