إذ الظاهر أن هذا
من المواضع المستغنية بالوصول إلى مرتبة القطع والمعلومية ، لتكررها من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام والصحابة
والتابعين وتابعي التابعين عن النصوص بالخصوص كغيرها من الأحكام التي هي كذلك ،
على أن أصل الاستحباب في غير الأربع ثابت في النصوص وإن لم يذكر فيها تفصيل ذلك ،
ففي خبر أبي بصير [١] منها قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها
فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن
أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد » ضرورة عدم إرادة الإباحة الخاصة من
ذلك ، وفي خبر عبد الله بن سنان [٢] عن الصادق عليهالسلام المروي عن مجمع البيان « العزائم الم تنزيل وحم السجدة
والنجم إذا هوى واقرأ باسم ربك ، وما عداها في جميع القرآن مسنون » وفي المروي عن مستطرفات
السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء عن محمد بن مسلم [٣] قال : « سألته عن
الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فنسي ويركع ويسجد سجدتين ثم تذكر بعد قال : يسجد
إذا كانت من العزائم الأربع : الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك ، وكان
علي بن الحسين عليهماالسلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة » وفي المروي عن العلل بسنده
عن جابر [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « إن أبي عليهالسلام ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد ، ولا قرأ آية من كتاب الله
عز وجل فيها سجدة إلا سجد ـ إلى أن قال ـ : فسمي السجاد لذلك » بل يدل عليه أيضا ظاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب سجدتي الشكر ـ الحديث ٨ والباب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.