responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 20

على بطلانها بمثله كما اعترف به في الذكرى.

ولو شك في كلمة أتى بها ، وفي الذكرى والأجود إعادة ما يسمى قرآنا ، وأولى منه عدم جواز الإتيان بمجرد الحرف الذي شك فيه أو تيقن فساده ، لأنه لا يعد بعض الكلمة كلمة فضلا عن كونه قرآنا ، فلا تبرأ ذمته حينئذ إلا بإعادة الكلمة ، مع احتمال الاجتزاء بإعادة الحرف ، لأنه هو المتعارف في تدارك الكلمة ، ولأن ما تكلم به منها قد امتثل به ، فلا يكلف به بعد ، بل قد يدعى البطلان بإعادته ، ومنه يعرف الإشكال حينئذ في السابق من إعادة ما يسمى قرآنا مع الكلمة المشكوك بها ، وفيه أنه لا يتصور الاجتزاء بالمركب مع فساد بعض أجزائه التي جي‌ء بها مقدمة ، وإلا فلا خطاب بها مستقلا ولا صالحة للاستقلال بحيث تقبل الانضمام لما يأتي ، بخلاف مثل الفاتحة ، ولعل الأولى جعل المدار على صدق اسم ذلك المركب ، أو على تعارف كيفية تدارك مثل هذا المركب في النطق ، وربما ظهر بالتأمل فيما ذكرنا ما في بعض إطلاق الذكرى ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

المسألة الثالثة عن التبيان ومجمع البيان أنه روى أصحابنا [١] أن « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ، ولا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كل ركعة بل هو المشهور عملا أيضا بين المتقدمين كما في الحدائق ، وعن البحار بل في الذكرى وجامع المقاصد نسبته إلى الأكثر من غير تقييد ، بل في التحرير وعن السرائر ونهاية الأحكام والتذكرة والمهذب البارع « أنه قول علمائنا » بل عن الانتصار « أنه الذي تذهب إليه الإمامية » بل عن الأمالي « انه من دين الإمامية الإقرار بذلك » بل عن الاستبصار « أن الأولين سورة واحدة عند آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل في المنظومة :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست