بل تسع كما ستعرف
، الأولى لا يجوز قول آمين في آخر الحمد عند المشهور بين الأصحاب القدماء
والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد ، بل في
المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، بل في
الغنية والتحرير والمحكي عن الانتصار والخلاف ونهاية الأحكام والتذكرة الإجماع
عليه ، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا ، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية
الإقرار به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، إذ لم نجد فيه مخالفا ، ولا حكي إلا عن
الإسكافي وأبي الصلاح ، وهما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في
الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر ولا
صراحة في كلام أولهما ، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة ، قال : ولا يصل
الامام ولا غيره قراءته ( وَلَا الضّالِّينَ ) بآمين ، لأن ذلك
يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه ، وربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل ،
وقد روى سمرة وأبي بن كعب السكتتين ولم يذكروا فيها آمين ، نعم قال بعد ذلك : ولو
قال المأموم في نفسه : « اللهم اهدنا إلى صراطك » كان أحب إلى ، لأن ذلك ابتداء
دعاء منه ، وإذا قال : « آمين » تأمينا على ما تلاه الامام صرف القراءة إلى الدعاء
الذي يؤمن عليه سامعه ، ويمكن