بين العلماء كما
في المدارك ، وعليه فتوى العلماء كما في منظومة الطباطبائي ، بل يمكن تحصيل
الإجماع عليه لما ستعرف من عدم خلاف من ظن خلافه في ذلك ، وكيف يعقل الخلاف فيه
بعد فرض التمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فجميع ما دل حينئذ على وجوب وضع
الجبهة بحاله ، مضافا إلى خصوص
خبر مصادف [١] الذي رواه المشايخ الثلاثة ، قال : « خرج في دمل فكنت أسجد
على جانب فرأى في أبو عبد الله عليهالسلام أثره فقال : ما هذا؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل
الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال : لا تفعل ذلك ، احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة
حتى تقع جبهتك على الأرض » وفي
المحكي [٢] عن فقه الرضاعليهالسلام « فان كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل فاحفر حفيرة
، فإذا سجدت جعل الدمل فيها ، وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها
فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذر فعلى قرنك الأيسر ، فإن تعذر فعلى ظهر كفك ، فان
لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك يقول الله تبارك وتعالى [٣]( إِنَّ
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ
لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) » وفي الرياض بعد
أن ذكر منه ما يخص الحفرة قال : وقريب منه المروي [٤] في تفسير علي بن
إبراهيم ، وفيه أنه خال عن مسألة الحفر كما ستسمعه ، ومن المعلوم أنه لا فرق في
ذلك بين الدمل وغيره ، ولا بين الحفيرة وغيرها مما يحصل به الواجب ، وما عساه يظهر
من الصدوقين من الخلاف في الأول غير مراد ، أو في غاية الضعف كما ستعرف.
فان تعذر الوضع
للاستيعاب ونحوه سجد على أحد الجبينين إجماعا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.