« تتجافى » وعند
تفسير الإقعاء ، وعلى كل حال فهو شاهد لرفع الحرمة وموجب لحمل النهي المزبور على
الكراهة.
نعم لا ينبغي
للمصنف قصره على ما بين السجدتين ، إذ كما صدر النهي عنه بينهما فحمل على ذلك لذلك
كذلك صدر النهي عنه مطلقا في خبر أبي بصير [١] عن الصادق عليهالسلام « لا تقع بين السجدتين إقعاء » وفي مرسل حريز [٢] عن الباقر عليهالسلام كما في موضع من
الوسائل « ولا تقع على قدميك » وصحيح زرارة [٣] عنه عليهالسلام « إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك ، فإنما يحسب
لك ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ،
ولا تتثأب ولا تتمط ولا تكفر ، فإنما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم ولا تحتفز ،
وتفرج كما يفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ولا تفترش ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك
كله نقصان من الصلاة ، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ». بناء على إرادة الإقعاء منه
لا الوقوع على القدمين ، وكذا وقع النهي عنه في التشهدين في الخبر المزبور [٤] وفي صحيح زرارة [٥] عن الباقر عليهالسلام « وإذا قعدت في
تشهدك ـ إلى أن قال ـ : وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على
الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء » بل لعل التعليل فيه
خصوصا قوله : « ولا تكون قاعدا على الأرض » جار في الجميع إن لم نقل إن المراد
مطلق القعود في الصلاة.
ودعوى الفرق فيما
بين السجدتين وجلسة الاستراحة وبين التشهد بالقصر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.