responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 189

الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ صحيح ابن مسلم [١] « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه » منضما إلى صحيح أبي بكر الحضرمي [٢] المتقدم آنفا ، بل الظاهر كما صرح به الفاضل وغيره استحباب أن تكون الأصابع مبسوطة غير مضمومة كالذي يعجن لقول الصادق عليه‌السلام في خبر الحلبي [٣] : « إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الأرض » ومنه يعلم ما في المحكي عن العماني من أنه إذا أراد النهوض ألزم ألييه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه ، ويمكن إرادته بذلك الكناية عن جلسة الاستراحة كما حكيناه عنه هناك ، فلا يكون مخالفا ، وعن النفلية وشرحها أنه يستحب جعل اليدين آخر ما يرفع ، ولعله لظهور الفتاوى والنصوص في الاعتماد عليهما عند النهوض القاضي بتأخر رفعهما ، نعم قد يتوقف في المراد بسبق الركبتين هل هو لليدين خاصة كما هو ظاهر الخبر السابق ، أو لجميع البدن؟ ولعل المستفاد من مجموع خبري الحلبي وابن سنان الثاني ، والأمر سهل لكن كان ينبغي جعل العجن من المكروه للنهي عنه في الخبر السابق ، ولا ينافيه استحباب البسط ، إلى غير ذلك من المندوبات التي وفت بها النصوص والفتاوى وإن اقتصر المصنف منها على ما عرفت ، كما أنه اقتصر على مكروه واحد من بين المكروهات فقال ويكره الإقعاء بين السجدتين وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام والمدارك ، بل في الغنية الإجماع على أنه يستحب أن لا يقعي بين السجدتين ، بل‌ روى الشيخ في الاستبصار بأسانيده عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي [٤] انهم قالوا : « لا تقع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست