الإجماع عليه ،
وهو الحجة بعد صحيح ابن مسلم [١] « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع
ركبتيه قبل يديه » منضما إلى صحيح أبي بكر الحضرمي [٢] المتقدم آنفا ،
بل الظاهر كما صرح به الفاضل وغيره استحباب أن تكون الأصابع مبسوطة غير مضمومة
كالذي يعجن لقول الصادق عليهالسلام في خبر الحلبي [٣] : « إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في
الأرض ، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الأرض » ومنه يعلم ما في المحكي
عن العماني من أنه إذا أراد النهوض ألزم ألييه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه ،
ويمكن إرادته بذلك الكناية عن جلسة الاستراحة كما حكيناه عنه هناك ، فلا يكون
مخالفا ، وعن النفلية وشرحها أنه يستحب جعل اليدين آخر ما يرفع ، ولعله لظهور
الفتاوى والنصوص في الاعتماد عليهما عند النهوض القاضي بتأخر رفعهما ، نعم قد
يتوقف في المراد بسبق الركبتين هل هو لليدين خاصة كما هو ظاهر الخبر السابق ، أو
لجميع البدن؟ ولعل المستفاد من مجموع خبري الحلبي وابن سنان الثاني ، والأمر سهل
لكن كان ينبغي جعل العجن من المكروه للنهي عنه في الخبر السابق ، ولا ينافيه
استحباب البسط ، إلى غير ذلك من المندوبات التي وفت بها النصوص والفتاوى وإن اقتصر
المصنف منها على ما عرفت ، كما أنه اقتصر على مكروه واحد من بين المكروهات فقال
ويكره الإقعاء بين السجدتين وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام والمدارك ، بل في
الغنية الإجماع على أنه يستحب أن لا يقعي بين السجدتين ، بل روى الشيخ في
الاستبصار بأسانيده عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي [٤] انهم قالوا : « لا
تقع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.