كما يومي اليه
استدلال المنتهى على القول عقيب الجلوس بأنه حالة في الصلاة فلا يخلها من الذكر ،
وبصحيح ابن سنان.
وكيف كان فظاهر
هذه النصوص بل كاد يكون صريحها كالفتاوى ونصوص عدد تكبير الصلاة [١] عدم التكبير
للقيام ، وبها يخرج ع ما دل [٢] على مشروعيته لكل حال ينتقل إليها من حالة أخرى في الصلاة
، خلافا للمفيد فقال : يقوم بالتكبير من التشهد الأول ، وهو ضعيف ، وفي الذكرى لا
نعلم له مأخذا لكن في المروي [٣] عن احتجاج الطبرسي في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن
جعفر الحميري إلى صاحب الأمر عليهالسلام « يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول
إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه
التكبيرة ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد فكتب عليهالسلام الجواب فيه
حديثان ، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير ، وأما
الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في
القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من
جهة التسليم كان صوابا ».
وكذا يستحب أن
يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند جميع علمائنا في جامع المقاصد ، والأصحاب في
المدارك بل في المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن هذه الكيفية مستحبة ويجوز
خلافها ، كما عن صريح التذكرة وظاهر المعتبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٨.