نهضا ولم يجلسا »
وحبر رحيم [١] قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : « جعلت فداك
أراك إذا رفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم ،
فنصنع كما تصنع ، قال : لا تنظروا إلى ما أصنع ، اصنعوا ما تؤمرون » وفي الذكرى
أنه صريح في المطلوب ، وفي المنتهى لا يقال هذا يدل على المنع من الجلسة ، لأنا
نقول : لو كانت مكروهة لما فعلها الامام عليهالسلام ، وانما أراد عليهالسلام لا تفعلوا كلما تشاهدون على طريق الوجوب ، ويؤيده قوله عليهالسلام : « ولكن اصنعوا ما تؤمرون » والأمر انما هو للوجوب ، بل قد
يفوح الندب من خبر الأصبغ [٢] عن علي عليهالسلام قال : « كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم
، فقيل له : كان أبو بكر وعمر إذا رفعا رأسيهما من السجود نهضا على صدور إقدامهما
كما تنهض الإبل فقال : انما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، ان هذا من توقير
الصلاة » خصوصا التعليل ، مضافا إلى خلو خبر حماد [٣] المشتمل على
دقائق المندوبات فضلا عن الواجبات عنه.
خلافا للمرتضى رحمهالله فأوجبها مدعيا
فيما حكي من انتصاره وناصرياته الإجماع عليه ، بل هو مقتضى إطلاق معقد إجماع أبي
المكارم وجوب الطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا ، بل قيل : يلوح الوجوب أيضا
من خلال المقنعة والمراسم والسرائر ، بل والمحكي عن الإسكافي أيضا ، حيث قال : «
إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس إليتاه الأرض
أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك » ضرورة ظهوره في أقل أفراد المجزي ، بل
والعماني « إذا أراد النهوض ألزم إليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه » بل وعلي
بن بابويه « لا بأس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١.