طرف إبهام رجله
اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض ، وباقي أصابعها عاليا عليها ، وأن يستقبل
بركبتيه جميعا القبلة ، قال في الذكرى : ويقرب منها قول المرتضى ، فتأمل جيدا ،
هذا ، وفي الغنية في المقام « أنه يرد رجله اليمنى إلى خلفه إذا جلس » وكأنه مخالف
في استحباب التورك ، والصحيح حجة عليه.
وربما يستفاد من
إطلاق المتن استحبابه أيضا في جلسة الاستراحة ، بل صرح به في الحدائق ، بل ظاهره
فيها أنه مفروغ منه ، وأنه كغيره مما يستحب فيه التورك ، كما أن ظاهر غيره استحباب
التورك في سائر جلوس الصلاة من غير فرق بين جلوس التشهد وغيره وأنه على هيئة واحدة
، ولعله لذا استدل بعضهم بصحيح التشهد [١] على المقام في أصل التورك وكيفيته ، أو لاشتمال الصحيح
المزبور على التعليل للنهي عن الإقعاء وغيره في حال التشهد بما يعم سائر جلوس
الصلاة كما في المنتهى ، فيتعين التورك حينئذ في جميع الجلوس ، ويؤيده أنه
المستفاد من خبر أبي بصير السابق الآمر بالجلوس في الصلاة على الأيسر منضما إلى خبر سعد بن عبد الله [٢] قال لجعفر بن
محمد عليهالسلام : « إني أصلي في المسجد
الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال : اقعد على أليتيك وإن كنت في
الطين » ضرورة كون مجموعهما حقيقة التورك.
نعم ينبغي أن
يستثنى من ذلك الجلوس الأول للسجود ، فإنه لا تورك فيه اتفاقا كما تسمعه من كشف
اللثام ، ولعله لعدم الوظيفة فيه ، بل أقصاه أنه يجوز له الجلوس قبله ، مع أن
المتعارف عدمه أصلا ، ومن ذلك ظهر لك قوة التعميم في استحباب التورك في كل جلوس
مأمور به في الصلاة ، خصوصا بعد التسامح في السنن ، لكن الإنصاف أن دعوى الإجماع
عليه لا تخلو من بحث ، لما عرفت من الخلاف فيه بين السجدتين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.