وكيف كان فالارغام
بالأنف وضعه على الرغام بالفتح ، وهو التراب ، لكن الظاهر تؤدى السنة بوضعه على ما
يصح السجود عليه مطلقا لإطلاق بعض النصوص أو عمومها ، واحتمال تنزيلها على أفضل ما
يسجد عليه لا داعي له ، كاحتمال تعدد المستحب : الإرغام والسجود على الأنف ،
فالثاني يتأدى بجميع ما يصح السجود عليه والأول يختص بالتراب ، لكن يتأدى سابقه به
، أو أن الإرغام مطلق المماسة والوضع بخلاف الثاني فلا بد فيه من اعتماد في الجملة
، إذ التأمل في النصوص وإن وقع في بعضها لفظ السجود على الأنف يرشد إلى اتحادهما ،
وأنه هو المراد من الإرغام ، كما أنه هو المراد منه ، مضافا إلى أصالة عدم التعدد
وعدم معروفيته بين الأصحاب ، نعم حكي عن الشهيد في النفلية أنه عددهما ، وتبعه بعض
من تأخر عنه كالبهائي والأستاذ الأكبر مع أن ظاهر الشهيد في غيرها الاتحاد ، وهو
الأقوى ، وإلا فلو أخذ بما في النصوص من التعبير ولم يجعل المراد واحدا لكان
الظاهر التثليث : الإرغام والسجود والإصابة لا التثنية ، وفيه ما لا يخفى ،
كاحتمال اعتبار مساواة الأنف للجبهة في تحقق فضيلة الإرغام ، فلا يجزي لو وضع
الجبهة على نبات مثلا والأنف على أرض فضلا عن العكس تمسكا بظاهر الخبرين السابقين
المبنيين على الغالب ، فلا يصلحان حجة لذلك كإطلاق لفظ السجود في آخر ، فلا يصلح
حجة أيضا ، لاحتمال مشروعية السجود عليه وإن لم يكن على ما يصح السجود عليه ،
خصوصا بعد نفي الاجزاء في الخبرين السابقين فتأمل جيدا.
وكذا يستحب أن
يدعو أيضا في السجود قبل التسبيح بإجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة
، وينبغي أن يكون بما رواه في الكافي [١] وإن كان