responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 176

وكيف كان فالارغام بالأنف وضعه على الرغام بالفتح ، وهو التراب ، لكن الظاهر تؤدى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه مطلقا لإطلاق بعض النصوص أو عمومها ، واحتمال تنزيلها على أفضل ما يسجد عليه لا داعي له ، كاحتمال تعدد المستحب : الإرغام والسجود على الأنف ، فالثاني يتأدى بجميع ما يصح السجود عليه والأول يختص بالتراب ، لكن يتأدى سابقه به ، أو أن الإرغام مطلق المماسة والوضع بخلاف الثاني فلا بد فيه من اعتماد في الجملة ، إذ التأمل في النصوص وإن وقع في بعضها لفظ السجود على الأنف يرشد إلى اتحادهما ، وأنه هو المراد من الإرغام ، كما أنه هو المراد منه ، مضافا إلى أصالة عدم التعدد وعدم معروفيته بين الأصحاب ، نعم حكي عن الشهيد في النفلية أنه عددهما ، وتبعه بعض من تأخر عنه كالبهائي والأستاذ الأكبر مع أن ظاهر الشهيد في غيرها الاتحاد ، وهو الأقوى ، وإلا فلو أخذ بما في النصوص من التعبير ولم يجعل المراد واحدا لكان الظاهر التثليث : الإرغام والسجود والإصابة لا التثنية ، وفيه ما لا يخفى ، كاحتمال اعتبار مساواة الأنف للجبهة في تحقق فضيلة الإرغام ، فلا يجزي لو وضع الجبهة على نبات مثلا والأنف على أرض فضلا عن العكس تمسكا بظاهر الخبرين السابقين المبنيين على الغالب ، فلا يصلحان حجة لذلك كإطلاق لفظ السجود في آخر ، فلا يصلح حجة أيضا ، لاحتمال مشروعية السجود عليه وإن لم يكن على ما يصح السجود عليه ، خصوصا بعد نفي الاجزاء في الخبرين السابقين فتأمل جيدا.

وكذا يستحب أن يدعو أيضا في السجود قبل التسبيح بإجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ، وينبغي أن يكون بما رواه في الكافي [١] وإن كان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب السجود.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست