responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 169

والتذكرة وجامع المقاصد والحدائق والمحكي عن الغرية وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية والمفاتيح ، كما أن في ظاهر المحكي عن الخلاف الإجماع على ركنية الاعتدال فضلا عن رفع الرأس وإن كان هو ضعيفا عندنا ، ومن ذلك يعلم أن وجوب الرفع هنا أصلي ليس مقدمة لتحقق السجدة الثانية ، وإلا لم يعتبر فيه الاعتدال والطمأنينة ، نعم هو محتمل في الرفع من السجدة الثانية ، بل هو الظاهر ، ولذا ترك المصنف عده من الواجبات ، وذكر من المندوب الجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئنا.

وتسمع الكلام فيه إن شاء الله ، كما أنك عرفت تحقيق البحث في وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه ووجوب رفع اليدين معه ، ضرورة اتحاد البحث فيه مع البحث فيه للركوع دعوى ودليلا وإن قال المصنف هنا أيضا كالسابق : فيه تردد ولكن قد سمعت هناك أن الأظهر إن لم يكن المقطوع به الاستحباب فلاحظ وتأمل ، بل في المنتهى هنا والمحكي عن التذكرة أن استحباب التكبير للسجود فتوى علمائنا ، كما عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، نعم ربما حكي هنا عن صاحب الفاخر زيادة على ما سبق القول بوجوب إحدى تكبيرتي الرفع من الأولى والأخذ في الثانية ، ولا ريب في ضعفه كضعف القول بوجوب الرفع فيه الذي قد مر سابقا تمام الكلام فيه.

وحينئذ فلا ينبغي أن يتأمل في أنه يستحب فيه أن يكبر للسجود رافعا يديه لما مر ، مع أن النصوص [١] قولا وفعلا دالة عليه ، بل هي دالة أيضا على فعله قائما ثم يهوي للسجود كما فعله الصادق عليه‌السلام في تعليم حماد ، وقال الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٢] أو حسنه : « إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد » اللهم إلا أن يقال : إن ذلك لا ينافي وقوع بعض التكبير حال الهوي لعدم كونه من السجود ، نعم قد ينافي لفظ « ثم » ما عن العماني من‌


[١] الوسائل ـ ٢ ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الركوع.

[٢] الوسائل ـ ٢ ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الركوع ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست