وهو كما ترى في
غاية الجودة ، وقد تقدم منا في المباحث السابقة تمام الكلام في بعضه ، فلاحظ ، كما
أنه مضى في بحث القيام ما يعرف منه قول المصنف هنا فان عرض ما يمنع من ذلك
الانحناء اقتصر على ما يتمكن منه بلا خلاف أجده فيه ، لنحو ما مر في الركوع وإن
افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب لذلك وغيره أيضا فـ ( ان عجز عن ذلك كله أومأ
إيماء ) مجتزيا به إجماعا في المحكي عن التذكرة ، بل في المدارك أن ظاهر المصنف في
المعتبر والعلامة في المنتهى أن ذلك كله إجماعي ، لكن قد عرفت البحث في الاكتفاء
برفع ما يسجد عليه عن الإيماء في صورة عدم حصول شيء من الانحناء وعدم إمكان
الاعتماد على المسجد وإن قال في المنتهى هنا : « لو تعذر عليه الانحناء لعارض رفع
ما يسجد عليه ذهب إليه علماؤنا أجمع » إذ لعله يريد مع التمكن من الاعتماد في
الجملة ، أما بدونه فقد عرفت أن من المحتمل وجوبهما معا ، أو التخيير بينهما ، أو
تعين الإيماء مع استحباب الجمع بينه وبين الرفع ، بل لم نذكر هناك احتمال تعين
الرفع وأنه يجزي عن الإيماء لأحد من الأصحاب ، وإن كان هو ظاهر المصنف هنا وفي
القيام بناء على إرادة ما يشمل الاعتماد وغيره من قوله : « يسجد » خصوصا إذا قرئ
بالبناء للمجهول ، ويقتضيه بعض النصوص السابقة كخبر الكرخي [١] ويؤيده أنه أقوى
من الإيماء دلالة على السجود ، وفيه المحافظة على مماسة الجبهة للأرض التي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.