responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 165

أو كقيام جالس لمطلب

عاد اليه بعده للطلب

والعود للمطلوب من شغل اليد

من بعد رفع جاء عن تعمد

وغيره وهو كثير لا خلل

فيه ولا زيادة توهي العمل

والحميري قد روى حك الجسد

لراكع وساجد برفع يد

وترك هذا كله من الأدب

وليس مفروضا ولكن يستحب

وهو كما ترى في غاية الجودة ، وقد تقدم منا في المباحث السابقة تمام الكلام في بعضه ، فلاحظ ، كما أنه مضى في بحث القيام ما يعرف منه قول المصنف هنا فان عرض ما يمنع من ذلك الانحناء اقتصر على ما يتمكن منه بلا خلاف أجده فيه ، لنحو ما مر في الركوع وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب لذلك وغيره أيضا فـ ( ان عجز عن ذلك كله أومأ إيماء ) مجتزيا به إجماعا في المحكي عن التذكرة ، بل في المدارك أن ظاهر المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى أن ذلك كله إجماعي ، لكن قد عرفت البحث في الاكتفاء برفع ما يسجد عليه عن الإيماء في صورة عدم حصول شي‌ء من الانحناء وعدم إمكان الاعتماد على المسجد وإن قال في المنتهى هنا : « لو تعذر عليه الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه ذهب إليه علماؤنا أجمع » إذ لعله يريد مع التمكن من الاعتماد في الجملة ، أما بدونه فقد عرفت أن من المحتمل وجوبهما معا ، أو التخيير بينهما ، أو تعين الإيماء مع استحباب الجمع بينه وبين الرفع ، بل لم نذكر هناك احتمال تعين الرفع وأنه يجزي عن الإيماء لأحد من الأصحاب ، وإن كان هو ظاهر المصنف هنا وفي القيام بناء على إرادة ما يشمل الاعتماد وغيره من قوله : « يسجد » خصوصا إذا قرئ بالبناء للمجهول ، ويقتضيه بعض النصوص السابقة كخبر الكرخي [١] ويؤيده أنه أقوى من الإيماء دلالة على السجود ، وفيه المحافظة على مماسة الجبهة للأرض التي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست