إلى آخره ، وهو
وإن كان مختلفا لكنه في العرف مضبوط ، فالتكبير مثلا يمحوه اليسير بخلاف الفصل بين
الحمد والسورة والحمد والتكبيرة ، وكذلك البحث في نحو الكلمة والكلام ، والمدار ما
سمعت من محو الصورة والنظام ، وأما دعوى أن البطلان في مفروض المتن بسبب حرمة ما
وقع به الإخلال من القرآن أو الذكر مثلا فيكون ككلام الآدميين حكما لا المحو واضحة
المنع من وجوه ، خصوصا مع ابتنائها على مسألة الضد ، فتأمل.
وكذلك يستأنف
القراءة خاصة فيما لو نوى قطع القراءة وسكت حتى لو أخل بالموالاة ، ضرورة عدم
الفرق بينه وبين الإخلال بها بالقراءة ، إذ احتمال وجوب الاستئناف لنية القطع لا
لفوات الموالاة ـ ولذا لم يقيد السكوت بما يقضي بفواتها ـ في غاية الضعف ، فما في
المبسوط من القول بالإعادة وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وفي قول يعيد الصلاة
مع قوله هناك بإعادة القراءة خاصة لا وجه له ، اللهم إلا أن يريد بنية القطع عدم
العود إليها أصلا ، فإنها تبطل حينئذ بنية المنافي وبترك واجب في الصلاة عمدا ،
وبفوات الاستدامة على بعض الوجوه ، مع أنه قد قيل أيضا : إنه لا يوافق ما ذهب اليه
من عدم البطلان بنية المنافي مع عدم فعله ، إلا أن يفرض حصول السكوت الطويل المخرج
عن الصلاة أو دخوله في الركوع حتى يكون قد أخل بواجب ، وإلا فنية قطع القراءة غير
منافية كالسكوت غير الطويل ، وما في كشف اللثام من أن نيته القطع تتضمن نية زيادة
ما لا يشرع في الصلاة أو النقصان فيكون قد عدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة
يدفعه ـ مع أنه قد يخلو نية مطلق القطع