responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 159

كما يومي اليه بعض عباراتهم خصوصا مجمع البرهان وكشف الأستاذ ، فلاحظ وتأمل ، وظهر حينئذ أن الأقوى عدم اعتبار ذلك في غير الجبهة وعدم اعتبار التساوي أيضا في المساجد بعضها مع بعض ، وأن ما ذكرناه في الجبهة لا يلزمه شي‌ء من ذلك ، فتبقى إطلاقات الأدلة سالمة.

كما أنه ظهر لك ما قدمناه سابقا ـ من أن بناء الخبر المزبور في التحديد باللبنة المذكورة على الكشف التقريبي لمسمى السجود ـ جواز رفع الرأس له لو اتفق أنه وضعه على مرتفع بأزيد من لبنة سهوا ، ولا يجب عليه الجر وإن كان متمكنا ، لعدم تحقق السجود منه كي يقال برفعه يحصل زيادة سجدة كما صرح به في المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد وكشف اللثام والمحكي عن نهاية الأحكام والبيان والجعفرية وشرحيها والروض ويشهد له مضافا إلى ما عرفت خبر حسين بن حماد [١] المتقدم سابقا ، ولا ينافيه خبر النبكة [٢] ان حمل على غير الخارج عن محل السجود بالارتفاع ولكن أراد طلب المستوي الذي هو أفضل وأكمل ، أو ما يتمكن من اعتماد الجبهة فيه ، والفرض أن النبكة محدودة الرأس ، وعلى التقديرين يتعين وجوب الجر حينئذ تخلصا من زيادة سجدة أو سجدتين إذا اتفق عروض ذلك له في السجدتين ، كصحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض فقال : يحرك جبهته فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه » وخبر حسين بن حماد الآخر [٤] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شي‌ء مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو قال : نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه » ونحو ذلك لو اتفق أنه وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه لا لارتفاعه ، فإنه أيضا بالرفع منه يزيد سجدة أو سجدتين بناء على ما عرفت من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست