حينئذ عن تقييده
ويبقى مقتضاه من عدم جواز الرفع أصلا بلا معارض ، وربما كان ذلك منه سببا لوسوسة
بعض من تأخر عنه أيضا ، وأنت خبير بما فيه وإن سبقه إليه الإسكافي ، فمنع غير
المساوي إلا لضرورة.
ثم لا فرق نصا
وفتوى فيما أجده بين المنحدر وغيره مع فرض علو الجبهة فيه بأزيد من لبنة ، لإطلاق
الأدلة ، وبه صرح في المسالك والمدارك والحدائق والمنظومة والمحكي عن الروض
والمقاصد العلية والموجز والميسية ، والفرق بينهما في علو الامام والمأموم مع
مساواة مسجد كل لموقفة لا يستلزمه هنا ، إذ لعل دليل المنع هناك مختص بالعلو الذي
هو كالدكان ونحوه مما لا يدخل فيه المنحدر ، ودعوى انصراف أدلة المنع في المقام
إلى غير المنحدر أيضا فيبقى فيه إطلاق الأدلة سالما واضحة المنع ، فما في كشف
الأستاذ من أنه لا بأس بالتسريح ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود لا يخلو من نظر
، هذا.
وظاهر المتن وغيره
ممن اعتبر العلو في خصوص الجبهة عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد كما صرح به
الأردبيلي وشيخنا في كشفه ، للأصل وإطلاق الأدلة إلا إذا خرج به عن مسمى الساجد ،
أو شك في الصدق معه ، مع احتمال الصحة في الثاني بناء على المختار من الأعمية ،
تمسكا بإطلاق أدلة الصلاة الذي لا ينافيه عدم وضوح صدق إطلاق السجود ، إذ يكفي
احتمال كونه سجودا واقعا ، ولا ينافيه إلا مسلوب الاسم ، لكن في جامع المقاصد
وغيره عن الشهيد اعتبار ذلك في باقي المساجد ، بل ربما استظهره بعضهم من نهاية
الأحكام أيضا ، بل اختاره في المحكي عن الجعفرية وشرحيها والميسية والمقاصد العلية
، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان للنظر فيه مجال كما اعترف به في جامع المقاصد بل لم
أتحقق نقله عن الفاضل والشهيد في سائر كتبه ، نعم يحكى عن هامش بعض نسخ البيان بعد
قوله : « أو يزيد بلبنة » وكذا باقي المساجد من غير ذكر « صح » بعدها