responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 145

الصدوقين ، وبالمروي عن‌ دعائم الإسلام [١] عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : « أقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم » وباتحاد راوي المسمى والدرهم مع شدة معرفته وفضيلته وبوجوده في رسالة علي بن بابويه التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها ، كل ذلك مع أنك قد عرفت عدم معارضة تلك النصوص له على التقدير المزبور ، نعم قد ينافيه نصوص الحفيرة [٢] بناء على أنها بينت فردا خفيا للسائل لا أن المراد منها التقييد بصورة العذر ، وقد يدفع بالتزام أنها من الثاني ضرورة عدم إجزاء ما يقتضيه إطلاقها مع الاختيار ، فلاحظ وتأمل.

وهل يكفي حينئذ في مقدار الدرهم أن يكون متفرقا كالسبحة والحصى؟ إشكال كما عن شرح نجيب الدين ، أما على تقدير عدم اعتبار الدرهم فيقوى الاجتزاء وإن لم يكن وضع الجبهة متصلا بل كان فيه فرج ، بل بعض نصوص الحصى [٣] وعدم وجوب التسوية لما يسجد عليه ربما تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم أيضا ، فتأمل.

أما باقي المساجد فعن الفوائد الملية والمقاصد العلية أنه لا خلاف في كفاية الاسم فيه ، لكن في المنتهى هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود؟ عندي فيه تردد ، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل ، لورود النص في خصوص الجبهة ، فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل ، قلت : بل قد يشهد للاستيعاب في الكفين أنه المتعارف من أهل الشرع ، و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٤] : « إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض » وغيره ، لكن في كشف اللثام الخمرة في عهدهم ( عليهم‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السجود.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السجود.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست