الصدوقين ،
وبالمروي عن دعائم الإسلام [١] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : « أقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم »
وباتحاد راوي المسمى والدرهم مع شدة معرفته وفضيلته وبوجوده في رسالة علي بن
بابويه التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها ، كل ذلك مع أنك قد عرفت عدم
معارضة تلك النصوص له على التقدير المزبور ، نعم قد ينافيه نصوص الحفيرة [٢] بناء على أنها
بينت فردا خفيا للسائل لا أن المراد منها التقييد بصورة العذر ، وقد يدفع بالتزام
أنها من الثاني ضرورة عدم إجزاء ما يقتضيه إطلاقها مع الاختيار ، فلاحظ وتأمل.
وهل يكفي حينئذ في
مقدار الدرهم أن يكون متفرقا كالسبحة والحصى؟ إشكال كما عن شرح نجيب الدين ، أما
على تقدير عدم اعتبار الدرهم فيقوى الاجتزاء وإن لم يكن وضع الجبهة متصلا بل كان
فيه فرج ، بل بعض نصوص الحصى [٣] وعدم وجوب التسوية لما يسجد عليه ربما تشهد للاجتزاء على
تقدير اعتبار الدرهم أيضا ، فتأمل.
أما باقي المساجد
فعن الفوائد الملية والمقاصد العلية أنه لا خلاف في كفاية الاسم فيه ، لكن في
المنتهى هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود؟ عندي فيه تردد ، والحمل على الجبهة
يحتاج إلى دليل ، لورود النص في خصوص الجبهة ، فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى
دليل ، قلت : بل قد يشهد للاستيعاب في الكفين أنه المتعارف من أهل الشرع ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٤] : « إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض » وغيره ، لكن في كشف
اللثام الخمرة في عهدهم ( عليهم
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.