لا كالغسل ونحوه ،
فاحتمال وجوب الاستيعاب في غاية الضعف ، بل في الحدائق « اتفق الجميع على عدمه »
وعن الروض والمقاصد العلية « انه لا خلاف في عدم وجوبه » مضافا إلى ظهور النصوص
السابقة في الجبهة في عدمه أيضا ، بل فيها التصريح بأفضليته وعدم وجوبه ، لكن في
كشف اللثام عن الأحمدي والسرائر أنه يجزي الدرهم من بجبهته علة وهو قد يشعر بإيجاب
الاستيعاب على الصحيح ، وربما يشهد له
صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليهالسلام « عن المرأة يطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على
الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الأرض » مع دعوى
ان ما نحن فيه من الأفعال المقتضية للاستيعاب ، وفي الثاني منع واضح ، كما أنه يجب
حمل الصحيح على إرادة عدم الاجزاء في الفضل ، أو على عدم صدق المسمى بالبعض الواقع
على الأرض جمعا بينه وبين النصوص السابقة المعمول عليها بين الأصحاب ، مع أنه لا
صراحة في كلاميهما بالاستيعاب ، إذ قد يوجبان على الصحيح الأكثر من الدرهم وإن لم
يكن التمام ، نعم يحكى عن الفقيه ناقلا له عن رسالة أبيه أيضا أنه قال : « يجزي
مقدار الدرهم » وهو ظاهر في عدم إجزاء الأقل ، واختاره في الدروس والذكرى ناقلا له
في الثاني عن كثير من الأصحاب محتجا بتصريح الخبر به ، ثم قال : فيحمل المطلق من
الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد ، وأشار بالخبر إلى صحيح زرارة السابق [٢] لكن لا تصريح فيه
بذلك ، لاحتماله إرادة التنصيص على التعميم المذكور فيه أولا كما يومي اليه ذكر
طرف الأنملة الصادق بالأقل من الدرهم ، إلا أن يراد الإضافة البيانية والعقد
الأخير من الأنملة ، ويكون ذكره لإرادة بيان أجزاء ذي الطول دون السعة كالمسواك
ونحوه ، فيكون الأول لتقدير المسطح ، والثاني
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.