لكن هذه النصوص
كما ترى لا صراحة فيها بإخراج الجبينين ، وبالاقتصار على الخط المتوهم من طرف كل
من الحاجبين المتصل بطرف الأنف الأعلى مصعدا إلى الناصية بحيث لا يجزي السجود على
غيره ، وقد اعترف بعضهم في مسألة الدمل بدلالة بعضها على ما يشمل الجبينين ،
فحينئذ لو لا الإجماع أمكن التوسعة في محل السجود بدعوى شمول اسم الجبهة عرفا لما
هو أعم من ذلك ، أو بدعوى حمل ما دل على الجبينين على التخيير بينه وبين الجبهة ،
بل لعل اسم الجبين يشمل جميع ذلك ، ولعله هو المراد لصاحب القاموس حيث قال بعد
العبارة التي قدمناها : « وحروف الجبهة مما بين الصدغين متصلا عند الناصية كله
جبين » بل لعله لا ينافي ذلك ما تسمعه من أخبار الدمل [١] إذ قد تحمل على
الخارج عن ذلك كله ، أو يحمل ما لا يقبل منها ذلك على إرادة بيان الفرد الخفي على
السائل وتنبيه عليه ، لا أنه يشترط في صحة السجود عليه تعذر ذلك ، خصوصا مع فرض
التقييد في عبارة السائل ، أو أنه هو انما سأل فارضا تعذر ذلك الجزء من الجبهة ،
ومثله لا يدل على الانتفاء عند التأمل ، فالإجماع هو العمدة في التقييد المزبور.
وأما الكفان
المعبر بهما في كثير من عبارات المتأخرين وبعض عبارات القدماء ، بل هما من معقد
إجماعات متعددة كما قيل فقد عرفت ما يدل عليهما من النصوص [٢] التي يجب حمل
اليد في غيرها [٣] عليهما ، سيما مع كونه المعهود من أهل الشرع عند فعل
السجود ، كما أنه يجب إرادتهما منها في جملة من عبارات الأصحاب كالشيخ وغيره وإن
كانت واقعة في معقد إجماعي الخلاف ونهاية الأحكام على ما قيل