على ما ظاهر هم
الاتفاق عليه في المقام كما يومي اليه مسألة الدمل الآتية من أن المراد بالجبهة
هنا ما لا تشمل الجبين ، وأنها هي التي يجب السجود عليها اختيارا دونه ، فيكون
المراد بها ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف طولا وبين الجبينين عرضا كما في المحكي
عن المقاصد العلية ، واليه يرجع ما في المسالك وعن الروض من أن حدها قصاص الشعر من
مستوي الخلفة والحاجب ، وعن القاموس « أن الجبهة موضع السجود ويستوي ما بين
الحاجبين إلى الناصية » وقال فيه : الجبينان حرفان يكتنفان الجبهة من جانبيها فيما
بين الحاجبين مصعدا إلى قصاص الشعر » وأوضح من ذلك ما في كشف الأستاذ من أنها
السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد ،
ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين ، ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين ،
وفي صحيح زرارة [١] عن أحدهما عليهماالسلام « إذا مس جبهته
الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » وفي خبره الآخر [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن حد
السجود فقال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك » وفي خبر بريد [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الجبهة
إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كله أفضل » وفي خبر الساباطي [٤] عن الصادق عليهالسلام « ما بين قصاص
الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه أجزأك » ونحوه صحيح زرارة ٨١٧٣ [٥] بل في صحيحه الآخر أو حسنه [٦] عن أبي جعفر عليهالسلام « الجبهة كلها من
قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك
مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ٥.