وأصرح منه ما في
كشف الأستاذ ، قال : « ويعتبر فيه في كل ركعة سجدتان هما جزءان لو تركت إحداهما عمدا
اختيارا في فرض أو نفل بطلت الصلاة ، وبقيد الاجتماع إيجادا وتركا ركن تفسد الصلاة
بهما زيادة ونقصا عمدا وسهوا ، ولا ركنية للمنفردة منهما ولا للمجموعية » إلى
آخره. وفي الذكرى ـ بعد التعبير في الركن بالمعية وإيراد الإشكال دليلا للقول
بالبطلان بالإخلال بسجدة واحدة من حيث اقتضائها انتفاء الركن ـ قال : والجواب أن
انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا
، ولم يقل به أحد ، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية ، ولعل الركن مسمى السجود ، ولا
يتحقق الإخلال به إلا بترك السجدتين معا ، وذيله كما ترى مشعر بما ذكرنا ، فتأمل ،
والله أعلم بحقيقة الحال.
وكيف كان فـ ( واجبات
السجود ستة ) لا أزيد كما ستعرف.
الأول السجود على
سبعة أعظم بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل هو مجمع عليه نقلا مستفيضا كاد أن يكون
متواترا إن لم يكن تحصيلا كالنصوص ، ففي
صحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « السجود على
سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما
الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » ورواه الصدوق في المحكي من خصاله كذلك إلا أنه أبدل
اليدين بالكفين ، وقد علّم الصادق عليهالسلام حمادا في الصحيح [٢] فسجد على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعيني الركبتين
وأنامل إبهامي الرجلين والأنف ثم قال : « سبعة منها فرض يسجد عليها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٢.