باعتبار الكلية
فيه بالنسبة إلى النقص خاصة ـ كما هو الظاهر من المصنف وغيره ممن اقتصر في تفريع
ذلك على الركنية ، بل هو الذي استظهره الشهيد الثاني من الشهيد الأول كما أوضحناه
في بحث القيام ـ لم يأت شيء من الإشكال ، ضرورة إمكان القول حينئذ بأن الركن مسمى
السجود الذي لا يتحقق تركه إلا بعدم فعل السجدتين ، ولا يرد زيادة الواحدة ، لعدم
اعتبارها في مفهومه ، فلا يتوقف صدقه حينئذ عليها.
ولعله اليه لمح
الشهيد في المحكي عن حواشيه على القواعد في الجواب بأن الركن هو الماهية من حيث هي
هي ، وعدم الكل انما يكون بعدم كل فرد لا بعدم واحد من أفراده ، ولا حاجة حينئذ
إلى تكلف شيء مما سمعت ، ولا صعوبة في دفع الاشكال ، حتى أن المحقق الثاني قد
اعترف بالعجز عن حله ، إلا أنه اكتفى بوضوح الحكم وأنه لا مدخلية للعبارة المؤدية
للركنية بحيث تسلم من الطرد أو العكس ، ويمكن الجواب أيضا على اعتبار الكليتين من
غير اعتبار تقييد بأن الركن اسم لما تبطل به الصلاة عمدا وسهوا زيادة أو نقصا ،
وليس مصداقه في المقام إلا السجدتين معا في جانب الترك وجانب الفعل ، فلا يصدق
عليه ترك الركن ولا زيادته إلا بهما معا ، ضرورة عدم صدق اسم الكل على البعض ،
أقصى ما هناك أنه مع فعل الواحدة خاصة يخرج عن صدق الإتيان بالركن وصدق ترك الركن
، فلم يثبت صحة صلاة ترك فيها الركن كي يحتاج إلى تقييد أو تخصيص ، ولعل هذا هو
المراد بالمعية في المتن وغيره من عبارات الأصحاب على أن تكون قيدا للترك لا أنه
مسلط عليها ، وكأنه هو الذي أومأ إليه الطباطبائي رحمهالله في منظومته بقوله :