responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 130

آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المحكي عن الحسن ، وإن شئت التفصيل في كثير من هذه المسائل فلاحظ أحكام الخلل ، وتأمل.

ومنه مع ما هنا يظهر لك صحة قول المصنف كالمشهور : « لا تبطل » الصلاة بالإخلال بسجدة واحدة سهوا انما الكلام في مسمى الركن هنا بعد أن كان الحاصل البطلان بالإخلال بالسجدتين زيادة ونقيصة عمدا وسهوا بخلاف الواحدة ، فإنه لا يقدح السهو فيها نقصانا وزيادة ، وظاهر المتن وغيره بل معاقد الإجماعات بل صرح به في الذكرى وغيرها أن الركن مجموع السجدتين ، وفيه أن مقتضاه حينئذ البطلان بنقص الواحدة ، ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ، فيصدق حينئذ ترك الركن ، ودفعه في الذكرى بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ، وفيه ـ بعد الإغضاء عن دعوى انتفاء الماهية بالخلل بعضو من الأعضاء كما عرفته سابقا ، ضرورة عدم مدخلية ما عدا الجبهة في مسمى السجود كما اعترف به هنا ثاني المحققين والشهيدين ـ أن المتجه على تقدير كون الركن المجموع البطلان بالإخلال به ، وإلا انتفى كونه كذلك ، لمعلومية اعتبار ذلك في الركن ، إذ هو لفظ اصطلاحي لا أثر له في النصوص ، وسموا به ما ثبت من الأدلة بطلان الصلاة بتركه سهوا ، فهو حينئذ ركن للركن ، فالاعتذار حينئذ بأن ذلك للدليل كلام لا محصل له ، كدعوى أن الركن لما كان الأصل فيه البطلان عمدا وسهوا ، إذ مقتضاها عدم اختصاص الأمور المخصوصة بالركنية ، وكذا دعوى أن الركن لما ثبت البطلان به سهوا في الجملة ، إذ هي ـ مع أنها منافية لتفسيرهم له بالموجبة الكلية ـ ينافيه اكتفاؤهم عن إثبات البطلان في موارد الأركان بأنها أركان ، ولولا اعتبار الكلية في مفهومه لم يكن لذلك وجه ، كل ذلك مع أن الغرض في المقام وعليه بنى الإشكال جريان مقتضى الركنية في السجدتين من غير اعتبار تخصيص أو تقييد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست