الأول منها
استحباب المسألة في الركوع لدنيا أو دين ، والمعروف أن ذلك في السجود ولذا لم يذكر
الكثير في مستحباته إلا ما يحكى عن ابن الجنيد ، ولا بأس به خصوصا بعد شهادة الخبر
المزبور له.
الواجب ( السادس
السجود )
وهو لغة الخضوع
والانحناء وتطأطؤ الرأس ، ولعل من اقتصر على الأول في تفسيره أو مع الثاني أراد
التفسير بالأعم متكلا في تمام المعنى على العرف كما هو الشأن في معظم التعاريف
اللفظية من أهل اللغة ، بل لعل من اعتبر تطأطؤ الرأس فيه أيضا كذلك ، إذ الظاهر
عدم كفاية مطلقه ، بل المراد قسم خاص منه ، ومنه يعلم ما في قول البعض ، وشرعا وضع
الجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس ، إذ الظاهر عدم ثبوت الحقيقة
الشرعية فيه ، بل يمكن عدم اعتبار ذلك في صحته ، وانما هو واجب في الصلاة حاله
كالذكر ، وأضعف منه ما في كشف الأستاذ من أنه في الشرع فضلا عن اصطلاح المتشرعة
وضع المساجد السبعة أو أحدها أو خصوص وضع الجبهة وهو أظهرها ، أو ما قام مقامه من
إشارة برأس أو عين بوجه يصح أو مطلقا على اختلاف الوجهين ، بل من الغريب جعله
الإشارة منه ، ضرورة عدم تسميتها بذلك في الشرع ولا عند المتشرعة ، والاجتزاء عنها
في بعض الأحوال لا يستلزم الدخول في المسمى قطعا ، وحينئذ يشكل اعتبار شيء من
المساجد السبعة حتى الجبهة فيما أوجبه الشارع من السجود لتلاوة مثلا ، أو ندبه
لشكر ونحوه مع فرض عدم الدليل بالخصوص ، نعم قد يقال باعتبار وصول الجبهة في
الانحناء والتقويس إلى حد تستقر ولو بوسائط من غير علو مفرط لا مباشرة خصوص بشرة
الجبهة للأرض ، ولعله كذلك في الشرع واللغة وربما يومي إلى ذلك في الجملة ما تسمعه
إن شاء الله من بعضهم من إيجاب الجر لو وضع