بوجوب وضع الكفين
على الركبتين لا يخلو من إشكال من وجهين ، لابتنائه على النهي عن الضد أولا ، أو
لأن المتجه حينئذ البطلان أيضا بسبب ترك الوضع لا التطبيق ، ضرورة إرادة الشرطية
من وجوب الوضع على الركبتين ، ولعله يريد من جهة التطبيق نعم يتعين البطلان لو
فعله عمدا بناء على أنه فعل كثير كالتكفير ، بل الظاهر ذلك أيضا بناء على ثبوت
النهي عنه كما عن أبي علي ، ويحتمله الخبر المزبور لظهور النهي المفروض عرفا فيه ،
بل ظاهره حينئذ النهي عن الركوع بهذه الهيئة ، وفي الذكرى يمكن الصحة ، لأن النهي
عن وصف خارج ، وهو كما ترى ، والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأقوى عدم الحرمة.
خامسها أن يركع
ويداه تحت جميع ثيابه كما صرح به جماعة ، بل في الذكرى وتعليق الإرشاد وعن المسالك
نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه كظاهر المحكي عن الغنية ، وكفى به
حجة لمثله ، مضافا إلى خبر عمار [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال : إن كان عليه
ثوب آخر فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك ، وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس » وهو
ظاهر في المطلوب بعد إرادة الكراهة من نفي الجواز ، لقصوره عن إفادته خصوصا مع
اتفاق الأصحاب ظاهرا على الجواز ، ومع ما تسمعه من صحيح ابن مسلم [٢] ونفي البأس فيه
أولا لا ينافي المطلوب ، ضرورة عدم صدق تحت جميع الثياب المستفاد من إضافة الجمع
مع فرض وجود الثوب ، ومنه يعلم عدم مخالفة الإسكافي لنا فيما حكي عنه من أنه لو
ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر وسراويل ، فتأمل. كما أن نفي البأس
فيه أخيرا كذلك ، لظهور العبارة وغيرها في اعتبار إدخال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٤ مع اختلاف في الألفاظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.