الرجل إحدى يديه
على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » ويحتمل إرادة التكفير منه ، لكن
قد يكفي في الكراهة تصريح نحو الشهيد والفاضل فيما حكي من مختلفه حاكيا فيه ذلك عن
أبي الصلاح ككشف اللثام ، مع أن ابن مسعود وصاحبيه الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن
الأسود قالوا باستحبابه ، ولعل الرشد في خلافهم ، بل عن خلاف الشيخ عن ابن مسعود
القول بوجوبه ، وكأنه لم يقف على ما روي عن سعد بن أبي وقاص قال : « كنا نفعل ذلك
فأمرنا بضرب الأكف على الركب » وعلى كل حال لا يقدح خلافهم بعد انقراضهم في إجماع
المسلمين على مرجوحية ذلك الآن بل لعل هذا هو المراد من الإجماع المحكي عن الخلاف
على عدم الجواز ، كما أومأ إليه في كشف اللثام لا الحرمة الذاتية ، لعدم الدليل
الذي يخرج به عن الأصل والإطلاقات ، وإجماع الخلاف مع حصول الظن بغيره لو فرض
إرادة الفرض منه يحتمل ما سمعت مما لا يقدح فيما قلناه ، وما عن أبي علي من تعليله
بالنهي عنه لم يثبت عندنا ، فما عن أبي الصلاح والفاضل وظاهر الخلاف وابن الجنيد
من التحريم لا ريب في ضعفه ، على أنك قد سمعت حكاية الكراهة عن أبي الصلاح ، كما
أنك سمعت احتمال إرادة الخلاف عدم الرجحان الذي هو مظنة الإجماع لا الحرمة ، وأما
الفاضل فهو وإن كان ظاهر قواعده أو محتملها عدم الجواز لكن مع ما قيل من أنه لم
يصرح به في باقي كتبه قد سمعت تصريحه بالكراهة في المختلف ، والمصنف لم يحضرني
تصريح له بذلك ، فقل الخلاف حينئذ إن لم ينعدم باحتمال إرادة الكراهة من الجميع ،
ويؤيده خلو النصوص والفتاوى عن الأمر به أو اشتراط عدمه في الصلاة ، إذ قد عرفت أن
التحقيق عدم وجوب الوضع على الركبتين ، نعم لا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعية
للتشريع ، كما أنه يحتمل البطلان حينئذ معه بناء على بطلانها بمطلق التشريع فيها ،
بل قطع به في كشف اللثام هنا ، وفيه ما عرفته غير مرة ، كما أن جزمه بالحرمة من
دون إبطال لو قلنا