responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 114

بل عن البحار التصريح بالإجماع عليه ، لكن في المدارك لو قيل باستحباب التحميد خاصة للمأموم كان حسنا ، لصحيح جميل بن دراج [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده؟ قال : يقول : الحمد لله رب العالمين ويخفض من الصوت » وفيه ـ مع منافاته لما عرفت ولمتابعة المأموم الامام ـ أنه يمكن عود ضمير الفعل بعد « إذا » إلى الرجل ، فلا ينافي الأخبار الأخر حينئذ ، بل يقوى في الذهن أن المراد به التعريض فيما تقوله العامة : « ربنا ولك الحمد » على معنى أن المستحب بعد السمعلة هذا ، وهو الذي أراده المصنف بقوله : « ويدعو بعده » ودل عليه الصحيح السابق وإن كان ليس دعاء حقيقة ، لا ذاك الذي يقوله المخالفون ، قال في المعتبر : يستحب الدعاء بعد السمعلة بأن يقول : الحمد لله أهل الكبرياء والعظمة إماما كان أو مأموما ذكر ذلك الشيخ ، وهو مذهب علمائنا ، ثم نقل عن الشافعي أنه يقول : « ربنا ولك الحمد » وعن أحمد روايتان : أحدهما كما يقوله الشافعي ، والثانية لا يقولها المنفرد ، وفي وجوبها عنه روايتان ، وعن أبي حنيفة أنه يقولها المأموم دون الامام ، ثم رجح قولنا بأنه المروي عن أهل البيت ( عليهم الصلاة والسلام ) ، وأنه أفصح لفظا وأبلغ في الحمد ، فيكون أولى ، ثم أيده بما رواه أحمد في مسنده ، ثم قال : ومن الجمهور من أسقط الواو لأنها زيادة لا معنى لها ، وقال بعض أهل اللغة : الواو قد تزاد في كلام العرب ، وظاهره إنكار ثبوت رجحانها لعدم نص بها عندنا كالشيخ في المبسوط وإن قال بعدم فساد الصلاة بقولها ، قال : ولو قال : ربنا ولك الحمد لم تفسد صلاته ، لأنه نوع تحميد ، لكن المنقول عن أهل البيت عليهم‌السلام أولى ، قلت : قد يقال بالفساد مع نية الاستحباب الخصوصي بناء على بطلانها بنحو هذا التشريع ، نعم لو تم ما رواه في الذكرى أمكن القول بثبوت استحبابه ، قال فيها : روى الحسين بن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست