بل عن البحار
التصريح بالإجماع عليه ، لكن في المدارك لو قيل باستحباب التحميد خاصة للمأموم كان
حسنا ، لصحيح جميل بن دراج [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن
حمده؟ قال : يقول : الحمد لله رب العالمين ويخفض من الصوت » وفيه ـ مع منافاته لما
عرفت ولمتابعة المأموم الامام ـ أنه يمكن عود ضمير الفعل بعد « إذا » إلى الرجل ،
فلا ينافي الأخبار الأخر حينئذ ، بل يقوى في الذهن أن المراد به التعريض فيما
تقوله العامة : « ربنا ولك الحمد » على معنى أن المستحب بعد السمعلة هذا ، وهو
الذي أراده المصنف بقوله : « ويدعو بعده » ودل عليه الصحيح السابق وإن كان ليس
دعاء حقيقة ، لا ذاك الذي يقوله المخالفون ، قال في المعتبر : يستحب الدعاء بعد
السمعلة بأن يقول : الحمد لله أهل الكبرياء والعظمة إماما كان أو مأموما ذكر ذلك
الشيخ ، وهو مذهب علمائنا ، ثم نقل عن الشافعي أنه يقول : « ربنا ولك الحمد » وعن
أحمد روايتان : أحدهما كما يقوله الشافعي ، والثانية لا يقولها المنفرد ، وفي
وجوبها عنه روايتان ، وعن أبي حنيفة أنه يقولها المأموم دون الامام ، ثم رجح قولنا
بأنه المروي عن أهل البيت ( عليهم الصلاة والسلام ) ، وأنه أفصح لفظا وأبلغ في
الحمد ، فيكون أولى ، ثم أيده بما رواه أحمد في مسنده ، ثم قال : ومن الجمهور من
أسقط الواو لأنها زيادة لا معنى لها ، وقال بعض أهل اللغة : الواو قد تزاد في كلام
العرب ، وظاهره إنكار ثبوت رجحانها لعدم نص بها عندنا كالشيخ في المبسوط وإن قال
بعدم فساد الصلاة بقولها ، قال : ولو قال : ربنا ولك الحمد لم تفسد صلاته ، لأنه
نوع تحميد ، لكن المنقول عن أهل البيت عليهمالسلام أولى ، قلت : قد يقال بالفساد مع نية الاستحباب الخصوصي
بناء على بطلانها بنحو هذا التشريع ، نعم لو تم ما رواه في الذكرى أمكن القول
بثبوت استحبابه ، قال فيها : روى الحسين بن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.