responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 112

المستحب على مستحب آخر مع التعارض لا تقييد أصل الاستحباب ، هذا.

وليعلم أن المراد باستحباب الثلاث مثلا وصف الثلاثية لا كل واحدة منها ، ضرورة وجوب الواحدة المنافي لثبوت الاستحباب ، نعم هو لا ينافي كونها جزءا من الكل المجموع المستحب ، ضرورة تغاير محل الوجوب والاستحباب ، فلا يتوهم حينئذ من قولهم يستحب الثلاث مثلا البناء على أنها أفضل أفراد الواجب التخييري ، فيكون كتسبيح الأخيرتين ، إذ قد عرفت أنها تجامع القول بوجوب الواحدة ، ولذا عينها في الذكرى بالأولى وإن لم تقصد مع تعبيره هنا بالعبارة المزبورة ، ومن المعلوم أنه على تقدير الوجوب التخييري لا معنى لجعل الواجبة الأولى ، بل الواجب حينئذ الثلاث ، نعم هو محتمل في نفسه لا أنه لازم للتعبير المزبور ، بل ظاهر الشهيد الثاني في الروضة أن التسبيح في المقام كالتسبيح في الأخيرتين ، وأن الكلام في الوجوب التخييري وعدمه متحد بالنسبة إليهما ، بل ربما يوهمه بعض أخبار المقام أيضا لكن دقيق النظر في النصوص هنا يعين الثاني ، بل هو صريح الصحيح المزبور وحمله على إرادة بيان أن الواحدة أقل الواجب لا داعي له ، بخلاف النصوص في تسبيح الأخيرتين ، فإنه يظهر من بعضها أن الواجب الثلاث ومن آخر الواحدة ، فيتجه القول بالتخيير حينئذ ، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان فالظاهر كما اعترف به في كشف اللثام أن مورد التثليث مثلا التسبيحة الكبرى دون غيرها لعدم الدليل ، لكن يمكن بمعونة معلومية إرادة القدر من الكبرى تعميم البحث للجميع ، وحينئذ يكون تثليث الصغريات بتكرارها تسعا وهكذا ، لأن الثلاث بمنزلة الكبرى الواحدة ، وكذلك باقي الذكر ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

ومن المسنون أيضا أن يرفع الامام صوته بالذكر فيه بلا خلاف أجده‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست