responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 109

هذين الصحيحين فضلا عن غيرهما نفيه ، بل كاد ذلك يكون صريح الأخبار [١] المشتملة على أعداد التكبير في الصلاة التي تقدم بعضها بما لا يدخل هو فيها ، وبها يخرج عن إطلاق‌ المروي عن قرب الاسناد [٢] عن المهدي عليه‌السلام في حديث « إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير » مع احتمال كون الحالة الأخرى بعد الركوع السجود لا ما يشمل الرفع منه ، والله أعلم.

وكذا ظهر لك أيضا مما في صحيح زرارة السابق أن من المسنون في الركوع أيضا أن يدعو بما سمعت أمام التسبيح الواجب ولعل الأولى ذكر ما في الصحيح المزبور [٣] لا ما حكي عن الفقيه وفلاح السائل والمصباح ، فإنه وإن كان موافقا له في الأكثر أيضا إلا أن فيه نقصانا عنه وتغييرا يسيرا ، ولذا كان هو المذكور في أكثر الكتب التي تعرض لهذا الدعاء فيها كما قيل ، والأمر سهل.

ومنه أيضا أن يسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما في القواعد إلا أنه لم أجد نصا على التخميس ، بل الموجود في النصوص السابقة أن السنة في ثلاث والفضل في سبع ، ولعله لذا حذفه غير واحد ، وجعل المستحب الثلاث أو السبع ، نعم في معقد ما حكي من إجماع الخلاف الثلاث أفضل إلى السبع ، وهو لا يخص الخمس أيضا ، كما أنه لم أجد ما يدل على خصوص مرتبة أخرى أيضا إلا‌ ما يحكى عن الفقه الرضوي [٤] « أو تسعا » ، ولذا كان ظاهر كثير من العبارات كالصحيح السابق أن السبع نهاية الكمال لكن قال المصنف هنا وفي النافع تبعا للمحكي عن الوسيلة : أو سبعا فما زاد وتبعه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام والباب ٢ من أبواب الركوع.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست