كما نص عليه
الفاضل والشهيد والكركي ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، بل يمكن دعوى جواز ذلك
اختيارا وإن كان أقل ثوابا على إشكال ، ولا بدل له لو عم العذر لهما لعدم الدليل.
ومنه أن يرد
ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا ظهره بإجماع العلماء في المنتهى
وظاهر المعتبر ، كما أنه في المحكي عن التذكرة الإجماع على الأول منها ، بل في
جامع المقاصد الإجماع على استحباب التجافي فيه ، وفي المنتهى لا خلاف فيه ،
والمراد به أن لا يضع شيئا من أعضائه على شيء إلا اليدين أي لا يلصق يديه ببدنه
بل يخرجهما عنه بالتجنيح ، وهو أن يخرج العضدين والمرفقين عن بدنه [١] كالجناحين ، وقد
يتحقق التجافي أيضا ، بفتح الإبطين أو إخراج الذراعين عن الإبطين بل ربما أطلق
عليه التجنيح أيضا ، وفي خبر ابن بزيع [٢] قال : « رأيت أبا الحسن عليهالسلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته ، وكان إذا ركع جنح
بيديه » كما أن غيره من النصوص المعتبرة وافية بجميع ذلك ، بل قد تضمنت زيادة عليه
، منها صحيحة حماد [٣] المشهورة المشتملة على تعليم الصادق عليهالسلام له ، ومنها قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [٤] : « إذا أردت أن
تركع فقل وأنت منتصب ، الله أكبر ثم اركع ، وقل : رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت
وعليك توكلت ، وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي
وعظامي وما أفلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي
[١] وفي النسخة
الأصلية « عن يديه » ولكن الصواب ما أثبتناه.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.