responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 105

كما نص عليه الفاضل والشهيد والكركي ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، بل يمكن دعوى جواز ذلك اختيارا وإن كان أقل ثوابا على إشكال ، ولا بدل له لو عم العذر لهما لعدم الدليل.

ومنه أن يرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا ظهره بإجماع العلماء في المنتهى وظاهر المعتبر ، كما أنه في المحكي عن التذكرة الإجماع على الأول منها ، بل في جامع المقاصد الإجماع على استحباب التجافي فيه ، وفي المنتهى لا خلاف فيه ، والمراد به أن لا يضع شيئا من أعضائه على شي‌ء إلا اليدين أي لا يلصق يديه ببدنه بل يخرجهما عنه بالتجنيح ، وهو أن يخرج العضدين والمرفقين عن بدنه [١] كالجناحين ، وقد يتحقق التجافي أيضا ، بفتح الإبطين أو إخراج الذراعين عن الإبطين بل ربما أطلق عليه التجنيح أيضا ، وفي‌ خبر ابن بزيع [٢] قال : « رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته ، وكان إذا ركع جنح بيديه » كما أن غيره من النصوص المعتبرة وافية بجميع ذلك ، بل قد تضمنت زيادة عليه ، منها صحيحة حماد [٣] المشهورة المشتملة على تعليم الصادق عليه‌السلام له ، ومنها‌ قول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٤] : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب ، الله أكبر ثم اركع ، وقل : رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت ، وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أفلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي‌


[١] وفي النسخة الأصلية « عن يديه » ولكن الصواب ما أثبتناه.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست