إلا مرة واحدة ،
سأل الصادق عليهالسلام في الموثق « أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال : تكبيرة واحدة » كالمروي
في الرياض عن علل الفضل من أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة ، فضلا عن خبر محمد بن قيس [١] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام « ان أول صلاة أحدكم الركوع » وخبر زرارة [٢] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة
والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قال : وما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة » وغيرهما
من الأخبار الظاهرة في عدم وجوبها ، بل ربما كان في خبر علل الفضل بن
شاذان [٣] عن الرضا عليهالسلام إشعار بذلك « انما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن
أصل الصلاة ركعتان ، واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع
وتكبيرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين ، فإذا كبر
الإنسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها
عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته » بل
صحيح زرارة [٤] المروي في الفقيه أظهر منه ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين
تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها »
لظهور العطف بأو فيما يشمل العمد ، وهو لا يتم إلا على القول بالندب ، ضرورة عدم
التزام مدعي الوجوب بذلك ، بل أصرح منهما معا المروي [٥] عن العلل عن
الفضل عن الرضا عليهالسلام قال : « انما رفع اليدان بالتكبير لأن رفع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١١.