responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 95

وكيف كان فالذي يدل على إلحاق ماء الحمام بالجاري في الجملة مضافا الى ما تقدم والى الإجماع محصله ومنقوله قول الصادق عليه‌السلام [١] في خبر ابن أبي يعفور حيث قال له أخبرني عن ماء الحمام يغتسل فيه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : « ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا » وخبر حنان [٢] قال : « سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه‌السلام اني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم. قال : أليس هو جار؟ قلت : بلى قال : لا بأس » وصحيح دواد بن سرحان [٣] « قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال : بمنزلة الماء الجاري » ‌وما رواه في الوسائل [٤] عن كتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام « قال ابتدأني فقال : ماء الحمام لا ينجسه شي‌ء » ‌الى غير ذلك. وما كان في هذه الروايات من ضعف في السند أو الدلالة فهو منجبر بما سمعت من الإجماع المنقول بل المحصل على ان ماء الحمام أي ما كان في حياضه الصغار سواء كان قليلا أو كثيرا هو بمنزلة الجاري ، لكن يشترط اتصاله بالمادة إجماعا ، مع انه المنساق من أخبار المادة ويشعر به التشبيه بالجاري وماء النهر ، فلا عبرة بما عساه يظهر من خبر حنان ، على انه لا دلالة فيه على نجاسة ذي السؤر. نعم وقع النزاع بينهم في انه هل يشترط في المادة أن تكون كرا أولا؟ والمنقول عن الأكثر اشتراط الكرية ، لكن في كشف اللثام نقل عن الجامع فقط موافقة العلامة على الاشتراط وقال بعد ذكر مذهب المحقق من عدم اشتراط الكرية لإطلاق النصوص والفتاوى : وظاهره ان الفتاوى مطلقة. ولعل مراد من نسبه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧. وفي الوافي والوسائل « يغتسل منه الجنب ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست