responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 90

بل كل نابع بلا خلاف أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فضلا عن السيرة القطعية ومحكي الإجماع والأصل وغيره.

( بقي شي‌ء ) وهو أن ما اعتبر من تساوي السطوح في الراكد بالنسبة الى عدم نجاسته بالملاقاة لا يعتبر هنا بالنسبة للجاري فلا ينجس بالملاقاة وان اختلفت سطوحه على ما هو الظاهر من كلام الأصحاب ، لصدق اسم الجاري على الجميع من غير فرق بين السافل والعالي ، بل لعله كذلك حتى على ما يقوله العلامة من اشتراط الكرية وان اعتبر ذلك في الراكد ، لأنه أطلق هنا كإطلاق الأصحاب. ولعله لانه يرى له خصوصية على الواقف وان شاركه في نجاسة القليل ، وذلك لان الغالب في مثله عدم الاستواء فلو اعتبرت فيه المساواة على حد الواقف لزم الحكم بنجاسة الأنهار العظيمة بمجرد ملاقاة النجاسة لأوائلها التي لا تبلغ مقدار الكر. وهو معلوم الانتفاء ، وصدق الجاري عليه عرفا وان اختلفت سطوحه كالوحدة ، مع احتمال ان يقال ان إطلاقه هنا مبني على تفصيله الآتي فتأمل.

ويطهر بكثرة الماء اي يطهر بهذا لا انه لا يطهر بغيره ، وإلا فهو يطهر بزوال التغيير ولو بتصفيق الرياح أو بوضع أجسام طاهرة أو بإلقاء ماء أو نحو ذلك كما ستعرف لاتصاله بالمادة الطاهر عليه متدافعا من المادة حتى يزول تغييره سواء كان كرا أو لا على المختار. ومقتضى اشتراط العلامة الكرية في الجاري ان لا يطهر المتغير منه بما ذكرنا ، بل هو إما بإلقاء كر عليه أو بان يبقى من غير المتغير مما هو متصل بالمادة مقدار كر فيزول تغيره به ونحو ذلك. ومن هنا قال في الروضة : « وجعل العلامة وجماعة الجاري كغيره في انفعاله بمجرد الملاقاة مع قلته وعدم طهره بزوال التغيير مطلقا بل بملاقاة كر. لكن قال في المنتهى : المتغير إما ان يكون جاريا أو واقفا فالجاري انما يطهر بإكثار الماء المتدافع حتى يزول التغيير لان الحكم تابع للوصف فيزول بزواله ولان الطاري لا يقبل النجاسة لجريانه والمتغير مستهلك فيه فيطهر » وهو ظاهر المدافعة لاشتراطه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست