من يحفظ عنه
العلم. وهو الحجة ، مضافا الى النبوي المشهور [١] المروي عند الطرفين بل في السرائر انه من المتفق على
روايته ، وعن ابن أبي عقيل انه تواتر عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : « خلق الله
الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » وفي الذخيرة أنه
عمل الأمة بمدلوله وقبلوه ، والأخبار المستفيضة [٢] المروية على
ألسنة المشايخ الثلاثة. وهي وان خلت عن التغيير اللوني إلا أن النبوي المتقدم
المعتضد بما سمعت كاف في إثباته. مضافا الى ما نقل عن دعائم الإسلام [٣] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم : « يتوضأ منه ويشرب وليس
ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه » وعن الصادق عليهالسلام[٤] « إذا مر الجنب
بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب
منه ولا تتوضأ ولا تتطهر به » وعن الفقه الرضوي [٥] « كل غدير فيه من
الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا أن يكون فيه الجيف فتغير
لونه وطعمه ورائحته فان غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر » وخبر العلاء بن الفضيل [٦] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » ويدل عليه
أيضا الأخبار [٧] المتضمنة لنجاسة الماء بتغيره بالدم فإنه ظاهر في التغير
اللوني ، وكذلك الأخبار [٨] التي أطلق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.