responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 75

أيضا بقاعدة الطهارة مع فرض الشك في حكمه ، للشك في اندراجه فيما دل على النجاسة أو التنجيس لمثل الموضوع المزبور فتأمل جيدا. ولكن من الغريب ما عن الشيخين في المقنعة والتهذيب من تسوية الأول بين البئر والغدير ان قصر عن الكر فحكم بنجاستهما بموت الإنسان وطهارتهما بنزح السبعين ، وحمله الشيخ على الغدير الذي له مادة بالنبع من الأرض ، قال : وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار فأما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجسه متى نقص عن الكر. ومقتضى ذلك طهارة ذي المادة غير البئر مع الكثرة ولحوقه بالبئر مع القلة ، فيكون حكمه مخالفا لسائر المياه ، لمفارقته الجاري في نجاسة القليل ، والبئر في طهارة الكثير ، والراكد في طهارة قليله بالنزح. بل قيل قد يظهر من كلام الشيخ لحوقه بالبئر مطلقا. وعلى كل حال فهو قول غريب. هذا وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق ان شاء الله. ولا فرق فيما ذكرنا من الجاري بين جميع أنواعه من الأنهار والعيون والآبار إذا أجريت وتسمى القناة ، قال في الذكرى : « الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري وإلا فالحكم باق لأنها كبئر واحدة » وقال أيضا : « لو أجريت البئر فالظاهر انها بحكم الجاري لا تنجس بالملاقاة ولو تنجست ثم أجريت ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه طهارة الجميع لانه ماء جار تدافع فزال تغيره ولخروجه عن مسمى البئر ، وبقائه على النجاسة لأن المطهر النزح ، وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح إذا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح » قلت وأوجه الوجوه الأول كما هو ظاهر. ولو وقف الجاري لتكاثر مائه بعد تحقق الجري فيه لكن بقي استعداده للجريان فهل يجري عليه حكم الجاري؟ وجهان.

( كيف كان فهو ( لا ينجس ) بشي‌ء من النجاسات ولا المتنجسات إلا باستيلاء عين النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة. أما نجاسة الجاري بذلك بل جميع المياه فلا أعلم فيه خلافا بل عليه الإجماع محصلا ومنقولا كاد يكون متواترا ، بل في المعتبر انه مذهب أهل العلم كافة ، وفي المنتهى أنه قول كل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست