إدخالها فيه ان
ساعد العرف على ذلك ، وإلا كان لها حكم الجاري وان لم تدخل في الاسم
هذا كله في النابع
المتعدي وهل يلحق به المتعدي مما يخرج رشحا؟ وجهان ينشئان :
من اعتبار النبع
في الجاري كما يظهر من كثير من كلماتهم ، حتى أنه قال في جامع المقاصد : إن الجاري
لا عن نبع من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل ، بل
ربما زاد بعضهم فاعتبر كونه من ينبوع وهي ما يدفق منه الماء كالفتق. وكيف كان فلا
يدخل الرشيح فيه ، إذ المراد بالنبع الخروج من عين ، كما في المصباح ، وعن القاموس
والمجمع ، وهي ما يشخب منها الماء ، نعم قد تكبر وقد تصغر ، والرشيح ليس كذلك ، بل
هو في الحقيقة كالعرق للإنسان. وعن الخليل في العين بعد أن ذكر أن الرشيح اسم
للعرق والراشح والرواشح جبال تندي ، فربما اجتمع في أصولها ماء قليل وان كثر سمى
واشلا ، وان رأيته كالعرق ويجري خلال الحجارة يسمى راشحا. هذا مع الشك في شمول ذي
المادة لمثله ، فينقدح الشك حينئذ في إلحاقه بحكم الجاري ، فضلا عن كونه جاريا ،
من غير فرق في ذلك بين المتعدي منه وغيره. ولعله هو الذي يسمى في عرفنا الآن
بالنزيز.
ومن صدق اسم
الجاري ، ومنع عدم صدق اسم النبع ، سيما على ما فسره في الصحاح من انه مطلق الخروج
، على انه لو سلم ان مثله لا يسمى نبعا نمنع اعتبار النبع في الجاري ، نعم غاية ما
علم أن الجاري لا عن مادة ملحق بالراكد ، فيبقى غيره ، كما انا نمنع الشك في شمول
ذي المادة له. ومنه يظهر احتمال أنه كالجاري أحكاما وان لم يجر بعد تسليم عدم شمول
الجاري لمثله ، سيما بعد جريانه فعلا وصيرورته نهرا كبيرا مثلا. والتزام إجراء حكم
المحقون عليه لا يخفى عليك ما فيه. فالأقوى كونه من الجاري مع جريانه ومن ذي
المادة مع عدمه.
وأما ( الثمد )
وهو ما يتحقق تحت الرمل من ماء المطر ، كما عن الأصمعي ، على