responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 61

في المياه

جمع ماء ، وهو وأمواه دليل إبدال الهمزة عن الهاء. وجمعه باعتبار ما تسمعه من أقسامه المختلفة بالأحكام ، وفيه أطراف وقطع من الكلام الأول في الماء المطلق والظاهر استغناؤه عن التعريف كما في سائر الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ، بل هو أولى منها فيدور الحكم مدار صدق اسمه وعدم صحة سلبه ، فمن هنا كان التعريف الواقع من الأصحاب على نحو التعاريف اللغوية من إبدال لفظ مجهول بآخر معلوم ، بل كان الأولى تركه ، لانه لا لفظ أوضح من لفظ الماء ، نعم لما كان امتياز المطلق عن المضاف بالإطلاق والإضافة أراد التنبيه على ذلك فقال وهو كل ما يستحق عرفا إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة وقيد ، ووقوع بعض الافراد منه مضافة كماء البحر وماء البئر لا تنافي استحقاق الإطلاق بدونها ، بخلاف غيرها فلا معنى للإيراد على هذا ونحوه بوقوع لفظ ( كل ) فيه واشتماله على المعرف ونحو ذلك ، لما عرفت انه ليس تعريفا حقيقيا. وإنما لم يعرفوه بتعريفه الحقيقي لأنه لا غرض يتعلق للفقيه بذلك لانحصار غرضه بالحكم الشرعي الدائر مدار صدق الاسم عرفا. وربما زاد بعضهم على ما ذكره المصنف ويمتنع سلبه عنه ، وكأنه مستغنى عنه. واحتمال القول انه ذكره لانه قد يطلق لفظ الماء مطلقا على المضاف في حال الحمل فيقال لماء الورد ونحوه انه ماء لكنه يصح سلبه عنه. فيه ان هذا الإطلاق بدون قرينة ممنوع ومعها خروج عن البحث ، فان المراد بالإضافة والقيد ونحو ذلك الواقعة في كلامهم عدم الاحتياج إلى قرينة موجودة أو مقدرة فتأمل. وليعلم انه لا ينافي دوران الحكم مدار الصدق وقوع الاشتباه في بعض المقامات ، فإنه قد يصدق لفظ الماء على ما ليس بماء في الواقع لو علم بحاله ، بل هو بول مثلا كما في سائر الموضوعات. ولو شك في الصدق فان كان لعروض عارض جرى عليه حكم معلوم الصدق بناء على صحة استصحاب الموضوع فيه وفي نظائره من الألفاظ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست