responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 59

ومن ذلك كله يظهر لك الحال فيما لو كان متعلق النذر نوعا خاصا منها مقيدا بوقت خاص أو لا على حسب ما تقدم. وهل يجتزى بنحو الوضوء الصوري كوضوء الجنب والحائض؟ الظاهر ذلك ، وربما احتمل العدم إما لكون لفظ الوضوء مثلا حقيقة في غيره أو لانصرافه الى غيره وان كان حقيقة فيه ، وهو لا يخلو من قوة بالنسبة للوضوء فتأمل ، نعم لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتجديدي. ولو نذره أي التجديدي بخصوصه لكل فريضة وجب ، وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة لاستباحتها بالطهارة الأولى. ولو أعاد الصلاة جماعة لم يبعد عدم وجوب التجديدي سواء قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض إحداهما لا بعينها ، مع احتماله على التقدير الثاني. ولو أراد قضاء صلاة منسية التعيين وجب ثلاث صلوات أو خمس على الخلاف ، لكن هل يكفيه تجديد واحد أو يفتقر في كل واحدة إلى تجديد؟ وجهان ينشئان من أن الواجب فعله مع الفرائض وهي هنا واحدة وما عداها وسيلة إلى تحصيلها ، ومن وجوب كل واحدة بعينها فأشبهت الواجبة بالأصالة. والأقوى الأول. ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس ، قال في نهاية الأحكام على ما حكاه عنها في كاشف اللثام مع فرض المسألة في نذر تعدد التيمم لكل صلاة : « احتمل تعدد التيمم لكل صلاة والاقتصار على تيممين تجديديين وزاد في عدد الصلاة ، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب ، وبالثاني الظهرين والعشاءين ، فيخرج عن العهدة ، لانه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين فان كانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم ، وإن كانت الفائتتان الفجر والعشاء فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني ، وان كانت إحداهما من الثلاث والأخرى من الأخيرتين فكذلك » إلى أن قال : « والضابط أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي ، وينقسم المجموع صحيحا على المنسي كالمثال ، فان المنسي صلاتان والمنسي فيه خمس زيد عليه ثلاثة لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد إسقاط‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست