responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 57

وظاهر ان المراد المندوب أصالة وإلا فمتى وجبت بالعارض وجب لها التيمم حينئذ ، فلا تدل العبارة حينئذ على عدم وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا بالطهارة ، فلا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية ، نعم قد سمعت سابقا ان ظاهرها يقضي بعدم الوجوب لما هو واجب أصلي غير الصلاة وقد مضى بما فيه ، وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد أنه لا يبيح التيمم من الأكبر إلا الصلاة والخروج من المسجدين ناسبا له فيه الى والده ، وعنه في الإيضاح انه استثنى من كلية الاستباحة به ما يستباح بالغسل الجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن. وهو ضعيف مخالف للعمومات المتقدمة وغيرها. نعم انما يشكل الحال في قيام التيمم مقام الماء في غير رفع الحدث أو الإباحة كالأغسال المندوبة ووضوء الجنب والحائض ونحوهما ، بل وكذا الوضوءات التي لم يقصد فيها ذلك وان كان لو اتفق معها لرفعته كالتجديد والوضوء من الأسباب المندوبة كالمذي والقي والرعاف ونحوها ، ولم نجد للأصحاب كلاما منقحا في ذلك ، بل قد يظهر من مطاوي كلماتهم المنع كما يشعر به نص التحرير والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها في باب الحيض على عدم قيام التيمم مقام وضوءها للذكر ، وقال في جامع المقاصد في المقام : « وهل يستحب التيمم في كل موضوع يستحب فيه الوضوء والغسل؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا وإنما الإشكال فيما سوى ذلك. والحق ان ما ورد النص به أو ذكره من يوثق به من الأصحاب كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر يصار اليه وما عداه على المنع حتى يثبت بدليل » وفي المدارك : « وهل يستحب التيمم بدلا عن الغسل المستحب مع تعذره؟ فيه وجهان أظهرهما العدم وان قلنا انه رافع لعدم النص ، وجزم جدي قدس‌سره بالاستحباب على هذا التقدير وهو مشكل » انتهى وحكى في كشف اللثام عن المبسوط بدليته عن الغسل للإحرام. وكيف كان فلعل الأقوى الاستحباب أيضا أخذا بما دل من تنزيل التراب منزلة الماء وانه يكفيك [١] عشر سنين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست