responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 51

فقال : كذبوا على علي عليه‌السلام قال الله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) » ‌وهو لا يكون إلا على ذلك ، وإلا فعلى الوجوب النفسي لا تعرض فيها لذلك ، بل قد تدل الآية حينئذ على وجوب الوضوء معه أخذا بعموم الشرط فيها.

لا يقال ان ما ذكرتموه من العطف على الجواب أو على الشرط المقدر مستبعد جدا بل الثاني ممنوع لعدم الدليل على التقدير حتى يصح العطف عليه ، لأنا نقول قد ظهر لك سابقا ما يرفع هذا الاستبعاد بل ما يحقق أقربيته على دعوى الاستئناف أو العطف على الشرط ، واما ما ذكر من عدم الدليل على التقدير ففيه أنه قد نقل عن اتفاق المفسرين ان المراد إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين بالحدث الأصغر ، لكن يحتمل أن يكون المراد خصوصية النوم كما يدل عليه موثق ابن بكير [١] وغيره ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) ما يعنى بذلك ، قال : إذا قمتم من النوم ، قلت : ينقض النوم الوضوء؟ قال نعم » ‌الى آخره وعلى هذا التقدير يراد حينئذ بالجنابة في قوله وان كنتم جنبا الجنابة الحاصلة بالاحتلام. فيكون المعنى إذا قمتم إلى الصلاة فتوضئوا ان لم يكن احتلام وان كنتم جنبا بحصول الاحتلام في النوم فاغتسلوا. ويستفاد منه حينئذ ان النوم حدث كما أنه يستفاد منه حينئذ الاستغناء بالغسل عن الوضوء لدخول الأصغر الذي هو النوم في ضمن الأكبر الذي هو الجنابة. ولعل هذا التفسير للآية أولى من غيره لما فيه مع موافقته للنص السابق من السلامة عن الحزازات في غيره كالاستغناء عن قوله ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) [٢] بدلالة المضمر عليه وعن قوله ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) بقوله ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) ، بل قيل وعن قوله ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) بقوله ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) لأن ذكر السفر في موجبات التيمم لكونه مظنة فقد الماء فكأنه عبر به عنه وأما المرض فإنما يوجب التيمم لأجل التضرر باستعمال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٧.

[٢] سورة المائدة ـ آية ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست