responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 48

عليه‌السلام قال : « سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل » ‌لما فيها من الظهور بارتباط الغسل بالصلاة ، فلا يتوقف حينئذ الاستدلال بها على جواز ارتفاع حدث الجنابة حال الحيض كما ظنه في المنتهى ، وخبر سعيد بن يسار [١] قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة ترى الدم وهي جنب تغتسل عن الجنابة أم غسل الجنابة والحيض واحد؟ قال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك ».

وربما استدل عليه أيضا بأمور أخر واهية ، منها وقوع الإجماع على جواز تأخير الغسل الى الصبح لمن أجنب ليلا ، حتى ورد [٢] فعل مثل ذلك عن الامام والنبي عليهما‌السلام. وفيه انه لا ينافي الوجوب الموسع ، نعم يمكن الاستدلال بالأخير بضميمة ما في بعض الأخبار [٣] أنه « لا يبات الامام عليه‌السلام ولله في عنقه حق » ‌فعدم اغتساله عليه‌السلام قاض بعدم وجوبه عليه حينئذ. كل ذا مضافا الى ما تقدم والى ما عساه تشعر به قصة الأنصاري [٤] لما خرج للجهاد جنبا فقتل وهي مشهورة أنا لا نعرف للخصم شيئا يعتد به في إخراج غسل الجنابة عن باقي الطهارات ، إذ هو إن كان ظاهر قوله عليه‌السلام : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإنما الماء من الماء » ‌[٥] ونحو ذلك فهي مع مساواتها لما ورد بالنسبة للوضوء وغسل الحيض والاستحاضة ومس الأموات‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ وفي الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك الصائم عنه ووقت الإمساك ـ حديث ٣.

[٣] المروي في أصول الكافي ـ في باب ان الأرض كلها للإماء عليه‌السلام ـ من كتاب الحجة.

[٤] الفقيه ـ باب غسل الميت ـ حديث ٤٦. وفي سفينة البحار ص ٣١٧ في مادة غسل.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥ ولكن ليس في‌ قول الامام عليه‌السلام « إنما الماء من الماء ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست