responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 45

وكيف كان فلا إشكال في وجوب غسل الاستحاضة وتوقفه عليها في الجملة ، بل في المصابيح أنه موضع نص ووفاق ، نعم هل هو متوقف بالنسبة للكثيرة على جميع أغسالها الليلية والنهارية كما يقتضيه إطلاقهم فساد الصوم باخلالها بما وجب عليها من الغسل ، أو أنه مختص بالنهارية فلا يتوقف على غسل الليلة المستقبلة كما نقل القطع به عن جماعة منهم العلامة والشهيد ، لسبق الانعقاد وامتناع تأخر الشرط عن المشروط وعزاه في المدارك الى المشهور ، قال : « وفي توقفه على غسل الليلة الماضية احتمالات ثالثها ان قدمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين وإلا بطل الصوم » انتهى. وعن العلامة في نهاية الأحكام احتمال توقفه على غسل الفجر خاصة وهو ضعيف ، ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في محله ، لكن ينبغي القطع بتوقفه على غسل الفجر من الأغسال في الكثيرة بل وفي المتوسطة أيضا كما عرفت. نعم يشترط فيه تقدم وجود سبب الغسل على صلاة الفجر سواء كان قبل الفجر أو بعده لعدم وجوب الغسل له لو حدث بعدها ، وعن الروض أنه احتمل الاختصاص بما كان قبل الفجر ، وهو ضعيف لتبعية اشتراط الصوم به لاشتراطه للصلاة ولا إشكال في وجوبه لها وان حدث بعد الفجر ، ولذا قال المحقق الثاني في حواشي التحرير على ما نقل عنه : « قد وقع في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد رحمه‌الله على نظير قول المصنف ( وصوم الاستحاضة ) من القواعد ان ذلك ليس على إطلاقه بل هو مقيد بقبلية الفجر أو حصول السيلان » قال : « وظاهره أن الغسل إنما يجب لصوم المستحاضة مع الغمس دون السيلان إذا كان قبل الفجر دون ما بعده ، وهذا يكاد أن يكون مخالفا للإجماع فإني لا أعلم مخالفا بين أصحابنا في أن المستحاضة يشترط في صحة صومها فعل ما يلزمها من الأغسال النهارية سواء الواحد وغيره ، صرح بذلك جملة أصحابنا » قال : « ويمكن أن يقال أنه أراد بالفجر صلاة الفجر وان لفظ الصلاة سقط سهوا من قلم الناسخ أو أن أحد تلامذته تصرف فيها كما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست