responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 417

والمروة » ‌محمول إما على التقية ، أو على الاستحباب ، أو غير ذلك ، ولعل الحمل على الثاني أولى ، لما تقدم سابقا في استحباب الوضوء.

( ولا قي‌ء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ) من غير خلاف أجده ، بل الإجماع منقول عليه ، ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك ، وإلى الأصل ، والأخبار العامة ـ الأخبار الخاصة ( منها ) خبر زرارة [١] قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « الرجل يقلم أظفاره ، ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذه سنة ، والوضوء فريضة ، وليس شي‌ء من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا » ‌( ومنها ) خبر سعيد بن عبد الله الأعرج [٢] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « آخذ من أظفاري ومن شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ قال لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ، فقال : هو طهور ليس عليك مسح » ‌( ومنها ) خبر أبي هلال [٣] قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام « أينقض الرعاف والقي‌ء ونتف الإبط الوضوء؟ فقال : وما تصنع بهذا ، هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعنه الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف والقي‌ء أن تغسله ، ولا تعيد الوضوء » ‌ويدل على عدم نقض النخامة ما تقدم سابقا من عدم ناقضية المذي للوضوء ، لكونه بمنزلة النخامة ، وما يوجد في بعض الأخبار مما يخالف ما ذكرنا محمول على الاستحباب أو التقية ، أو غير ذلك ، وقد تقدم حصر مستحبات الوضوء ، ولعل الحامل للأصحاب على ذكر هذه الأشياء وجودها في الأخبار ، للرد على العامة ، والأمر سهل.

( ولا مس ذكر ولا دبر ولا قبل ) ظاهرا وباطنا بظاهر الكف وباطنها ، محللا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست