والمروة » محمول
إما على التقية ، أو على الاستحباب ، أو غير ذلك ، ولعل الحمل على الثاني أولى ،
لما تقدم سابقا في استحباب الوضوء.
( ولا قيء ولا
نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ) من غير خلاف أجده ، بل الإجماع منقول عليه ،
ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك ، وإلى الأصل ، والأخبار العامة ـ الأخبار الخاصة (
منها ) خبر زرارة [١] قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « الرجل يقلم
أظفاره ، ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا
زرارة كل هذه سنة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك
ليزيده تطهيرا » ( ومنها ) خبر سعيد بن عبد الله الأعرج [٢] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « آخذ من أظفاري ومن
شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ قال لا ،
ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ، فقال : هو طهور ليس عليك مسح » (
ومنها ) خبر أبي هلال [٣] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « أينقض الرعاف والقيء ونتف الإبط الوضوء؟ فقال : وما
تصنع بهذا ، هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعنه الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف والقيء
أن تغسله ، ولا تعيد الوضوء » ويدل على عدم نقض النخامة ما تقدم سابقا من عدم
ناقضية المذي للوضوء ، لكونه بمنزلة النخامة ، وما يوجد في بعض الأخبار مما يخالف
ما ذكرنا محمول على الاستحباب أو التقية ، أو غير ذلك ، وقد تقدم حصر مستحبات
الوضوء ، ولعل الحامل للأصحاب على ذكر هذه الأشياء وجودها في الأخبار ، للرد على
العامة ، والأمر سهل.
( ولا مس ذكر ولا
دبر ولا قبل ) ظاهرا وباطنا بظاهر الكف وباطنها ، محللا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.