عقيب البول من غير
استبراء ، وبالأخير جمع العلامة والشيخ ، لكن فيه إشكال من جهة ان عدم الاستبراء
يجعل البلل المشتبه بحكم البول ، لا المعلوم أنه ودي ، والتعليل لأنه ان لم يستبرئ
لا بد وان يخرج معه أجزاء بولية فيه منع ، وعلى تقديره لا نسلم ناقضيتها ،
لاستهلاكها بحيث لا تسمى بولا ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة لا تخلو من ثمرة ، كما
إذا وقع بعد الفراغ من البول بحيث يقطع الإنسان بعدم جفاف المجرى ، ولكنه انقطعت
دريرة البول ومع ذلك خرج الودي ، بل يمكن دعوى الطهارة ، لخروجه عن مسمى البولية ،
وعدم تنجيسه للودي في الباطن.
وأما الوذي بالذال
المعجمة فقد ذكر بعض علمائنا انه الذي يخرج بعد المني ، ولم يحضرني من كتب اللغة
ما أتحقق به ذلك ، بل عن شارح الدروس انه لم يقف فيما حضره من كتب اللغة على شيء
مناسب له ، لكن في مرسلة ابن رباط انه الذي يخرج من الأدواء ، وهو جمع داء ، فيكون
المراد به ما يخرج بسبب الأمراض ، وعن بعض نسخ الاستبصار تبديل الأدواء بالأوداج ،
ولعل المراد بها هنا مطلق العروق ، وان كان الودج اسما لعرق في العنق ، وكيف كان
فالأمر فيه سهل ، إذ لا يقدح بعد عدم اشتباه حكمه اشتباهه ودورانه بين غير مشتبه ،
للإجماع على عدم نقض الثلاثة ، مضافا للأصل بل الأصول والسنة ، بل وعلى المحكي عن
ابن الجنيد في المذي الخارج من شهوة ، لأنه حين يخرج من شهوة لا كلام في انه مذي ،
لما سمعت من التفسير ، وغير الخارج من شهوة وان اشتبه بالودي والوذي في بعض
الأحوال لكنه قد وافق القوم ، نعم قد تظهر ثمرة من جهة ان الظاهر استحباب الوضوء
من المذي والودي بالدال المهملة ، وأما الوذي فلم أقف على خبر أمر بالوضوء منه حتى
يحمل على الاستحباب ، ولذلك لم نذكره فيما يستحب الوضوء منه سابقا ، فعلى فرض
الاشتباه يحصل الإشكال في حصول سبب الاستحباب ، لكن الأمر فيه سهل ، بل يحتمل
القول